وان لم يتغير لم ينجس وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (بنجاستها ـ خ).
______________________________________________________
قوله : «(وان لم يتغيّر لم ينجس وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة)» قد مر ص ٢٥٦ في عدم اشتراط الكريّة في الجاري ما يكفى لهذا المطلب فتذكر ، (والدخل) في بعض الاخبار بالاشتراك مثل حماد في رواية معاوية (١) بأنه ظاهر أنه الثقة لكثرة نقله عنه وتصريح الأصحاب بصحة الخبر.
وكذا بأنّ رواية محمد بن إسماعيل (٢) مكاتبة ، وغير صريح في انه عن الإمام (ع) ، إذ يحتمل كونه عن الرجل المكتوب إليه (بأن) المكاتب إذا جزم العدل بأنها عن الامام عليه السلام لا فرق بينها وبين المشافهة في الحجيّة.
مع انه هنا جزم بأنه عنه من غير الكتابة لأنه قال : قال : ـ وما قال : كتب؟ ونحوه ، ومعلوم ان فاعل قال هو عليه السلام ، إذ محمد بن إسماعيل لا ينقل مثل هذه المسئلة عن غيره ولا يكتبون الأصحاب مثل هذا الحديث في الكتب الكثيرة ويستدلون به ، وسوق الكلام ، وقرب المرجع يدل عليه مع المبالغة الكثيرة فيه من الوسعة ، والمادة (٣) والعلة ، وعدم إفساده بشيء الا بالتغيير ، مع انه منقول في الاستبصار من غير كتابة ولا واسطة حيث قال فيه : احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادّة (٤).
__________________
(١) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر الا ان ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ـ الوسائل باب ١٤ حديث ١٠ من أبواب الماء المطلق وسندها هكذا : الحسين بن سعيد ، عن حماد عن معاوية بن عمار.
(٢) ئل باب ١٤ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٣) بقوله (ع) : لان له مادة.
(٤) اعلم ان هذا الحديث قد نقل بطرق عديدة في الكافي والتهذيب والاستبصار.
ففي الكافي (في باب البئر وما يقع فيها من كتاب الطهارة) هكذا ـ عدّة من أصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت الى رجل اسئله أن يسأل أبا الحسن الرضا عن البئر يكون