فان فقد السدر والكافور غسل ثلثا بالقراح.
______________________________________________________
خبر (انه كغسل الجنابة) فيفهم جواز الارتماس وغيره مثل رواية يونس عنهم عليه السلام. أضجعه على الشق الأيمن الخبر (١) ، وحسنة الحلبي يغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن (٢) ـ نقلهما في المنتهى ، وما رأيتهما نعم رأيت : ثم أضجعه الى آخره في رواية الكاهلي ، فالعمل على المشهور ، وعدم الالتفات الى خلاف سلار في عدم وجوب الخليطين ، والظاهر ان ضمّ الذريرة ان كانت ، اولى
قوله : «(فان فقد السدر إلخ)» الظاهر الاكتفاء بالقراح من غير وجوب البدل للأصل وعدم ظهور وجوب الجزء إلا في ضمن الكل فلا يتم دليل الموجب بأن المأمور به شيئان فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر لان الميسور لا يسقط بالمعسور (٣) وكذا لقوله : صلى الله عليه وآله : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، (٤) فانا لا نسلم كونه مأمورا بها مع عدم معلومية السند.
ثم ان الظاهر عدم وجوب الغسل بمس مثل هذا الميّت لصدق الغسل فيكون منفيا بما يدل على عدم الغسل بعده ، وليس فيه قيد بالغسل الاختياري ، بل ظاهر ، الغسل الواجب عليه في ذلك الوقت والممكن منه ،
والأصل يؤيده ، وهو دليل قوى ، ووجوب اعادة الغسل بعد الإمكان ، غير مسلم (معلوم ـ خ ل) لسقوطه بالأمر المفيد للاجزاء ، والأصل عدم وجوبه مرّة أخرى.
وعلى تقدير التسليم لا يدل على وجوب الغسل بالمس فافهم ، نعم في المتيمم يمكن ذلك لانه ليس يغسل ، والسقوط بالغسل لا يستلزم ذلك ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت ومتن الحديث هكذا ، أضجعه على جانبه الأيسر غسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ، ثم أضجعه على جانبه الأيمن إلخ.
(٢) لم نعثر على ما نسبه الشارح قده الى المنتهى من حسنة الحلبي المشتملة على قوله عليه السلام أضجعه على الشق الأيمن ، بل نقل هذه الجملة عن الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السلام فلاحظ المنتهى ص ٤٢٩ ج ١
(٣) نقله شيخنا المحقق الأنصاري قده في أواخر البحث في البراءة والاشتغال عن غوالي اللآلي لابن ابى جمهور الأحسائي عن على عليه السلام.
(٤) صحيح مسلم ص ١٠٢ كتاب الحج ج ٥ وسنن البيهقي ج ١ ص ٢١٥ وكنز العمال ص ٢١ ومجمع البيان في ذيل آية ١٠١ من سوره المائدة.