وكذا إزالة النجاسة ،
______________________________________________________
لأن) الطهارة أمر شرعي موقوف على اذن الشارع واعلامه بها ، وما ثبت ذلك الا فيه لا غير وللحصر في قوله عليه السلام : انما هو الماء والصعيد (١) ، ولذكر الماء المطلق في محل الامتنان للطهارة به (في الآية) فلو كان أعم لذكره فإنه أبلغ ، ولتعليق التيمم بعدمه في الآية (٢) والاخبار والرواية الضعيفة الدالة على جوازها بماء الورد (٣) لا يعارض شيئا منها فالقول به بعيد ، مع نقل الإجماع سابقا ولا حقا والعجب انهم يقولون : القائل به هو الصدوق ، مع ان الرواية عن محمد بن عيسى عن يونس (٤) ـ وهو يردّها.
ويحتمل قلّة الورد أيضا بحيث ما خرج عن الإطلاق ، وبالجملة القول به غير واضح كما قال في التهذيب : (فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره انتهى).
وكذا ما يدل على جواز الطهارة بنبيذ التمر عند الضرورة (٥) فإنه قال فيه أجمعت العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ) ، فسقط الاحتجاج به ومع ذلك اوّله بماء وقع فيه التميرات وأيده بتأييد حسن (٦).
قوله : «(وكذا إزالة النجاسة إلخ)» دليله يعلم ممّا مرّ (من) ان الطهارة أمر شرعي ، وان الإنسان مأخوذ عليه عدم استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة حتى يعلم زواله بمطهر شرعي ، والماء المطلق معلوم كونه مطهرا ، وغيره غير معلوم فينتفى ، وأدلة وجوبها بالماء فبدونه يبقى في العهدة ، وأيضا يدل عليه
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الماء المضاف عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال : لا انما هو الماء والصعيد.
(٢) هو قوله تعه (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) إلخ ـ المائدة ٧.
(٣) لاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب الماء المضاف.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الماء المضاف.
(٥) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الماء المضاف.
(٦) يعني أيّده الشيخ ره بما ورد في رواية أخرى قد صرّح فيها بان المراد بالنبيذ ما وقع فيه تميرات ليتغيّر طعم الماء فراجع ئل باب ٢ حديث ٢ و ٣ من أبواب الماء المضاف.