.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا ، ومعلوم حينئذ عدم صحّة الموسعة لأنها انما تصح مع اتصافها بالوجوب فإنه المجزي والمبرئ للذمة ، والمسقط للقضاء (ووجوبه) في ذلك الوقت الذي وجب فيه الآخر الفوري المنافي له (اما) يستلزم التكليف بما لا يطاق (أو) خروج الواجب عن كونه كذلك لانه وقت فعله هل هو مكلف بالاخر أيضا معه في ذلك الوقت أولا ، والأول مستلزم للاول ، والثاني للثاني.
(ودليلهم) على ان ما يتوقف عليه الواجب واجب (أضعف) من هذا مع أنهم قائلون به وهو بعينه موجود هنا كما سلم أيضا ، وقال (١) : ان المحققين من الأصوليين على ان الأمر بالكلّي ليس أمرا بشيء من جزئياته وان توقف عليها من باب المقدمة ، ووجوبه في هذا الباب ليس من نفس الأمر (انتهى).
ومعلوم ان ليس هنا غرض متعلق بأنه من نفس الأمر فقط من دون انضمام شيء آخر.
وبالجملة ما يمكن القول به الا بارتكاب عدم الفوريّة حين فعل الواجب (أو) بارتكاب التكليف بما لا يطاق (أو) جمع الواجب والحرام في شيء واحد شخصي باعتبارين ونحو ذلك ممّا لا يقول الأصحاب بها.
واما النقض (٢) بمناسك يوم النحر وعدم المحذور في قول الشارع (: أوجبت عليك الأمرين مع ضيق أحدهما ووسعة الآخر ، وانك ان قدمت المضيق امتثلت بغير اثم ، وبالعكس امتثلت معه) (فالجواب) بعد التسليم انه محمول على عدم تحريم الموسع في وقت فعله (أو) بعدم المنافاة كما بين الحلق والذبح (أو) لإمكان توكيله في غيره.
وبالجملة لا نسلم ان أحدا ذهب الى ضديّة هذه المناسك وترك
__________________
(١) ذكر هذه الجملة عقيب قوله : (من حيث هو هو) كما نقلناه في التعليقة السابقة آنفا.
(٢) قال عقيب قوله : (غير شرط في الصحة) كما نقلناه في الحاشية السابقة : كما في مناسك منى يوم النحر فان الترتيب واجب فيها بالأصالة ولو خالف اجزء ولا امتناع في ان يقول الشارع أوجبت عليك كلا من الأمرين مع تضيّق أحدهما وتوسعة الآخر وانك ان قدّمت المضيق امتثلت وسلمت من الإثم وان قدّمت الموسّع امتثلت وأثمت في المخالفة في التقديم فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع ومثله القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسع ووفاء الدين ونحو ذلك انتهى كلامه رفع مقامه.