.................................................................................................
______________________________________________________
الواجب وتحقق النهي بفعل المؤخر مع وجوبه حينئذ ، بل الإثم إنما يترتب على ترك ذلك مقدما ، ولو فرض ذلك فلا نسلم انهم يقولون بالصحّة حينئذ الا ان يقال : ليس بعبادة محضة فالنهي لا يضر ، وحينئذ فلا يرد نقضا لو تم فتأمل.
سلمنا صحة ذلك بعد تنصيصه به (١) ولا يلزم منه الصحة على تقدير عدم التنصيص وإمكان الخلاص من المحذور ، وحمل الأمر على وقت لا يجمع مع النهي ، لظهوره.
وأيضا يلزم بمثل ما ذكر صحة كون الشيء مأمورا ومنهيا مثل ان يقول : أوجبت عليك الصلاة وحرّمتها عليك في الدار المغصوبة ، ولكن ان فعلتها فيها امتثلت مع الإثم وان فعلتها في غيرها امتثلت بدونه.
وبالجملة انما الكلام في البطلان مع ثبوت النهي عن تلك العبادة حين فعلها ، ومع ذلك لا شك في البطلان ، لكن النهي هنا غير لازم فتأمل.
وأيضا لا شك في استلزام الأمر للنهى عن الضد الخاص ولو في الضمن كما قاله المصنف قدس الله روحه وبيّن في الأصول وسلمه الشارح.
ثم ان الظاهر ان المراد بالوجوب هنا هو الشرطيّة لجواز الدخول ، أو الوجوب الشرطي فيكون وجوب إزالة النجاسة للثلاثة (٢) أعم من الوجوب الحقيقي وغيره أو يكون بمعناه الحقيقي ويقيّد بالوجوب ، والأول أولى (واما القول) بوجوب إزالتها عن الأواني للاستعمال المشروط بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا ، والغسل ، والوضوء وغير ذلك (فدليله) الإجماع على الظاهر والاخبار (٣).
وكذا دليل وجوب الإزالة عن محلّ السجود مطلقا ، وعن غيره من مكان المصلى مع التعدي لعله الإجماع والنص (٤) كما نقل.
__________________
(١) يعنى بعد تنصيص الشارع في مناسك منى بالصحة فلا يسرى منه الى ما نحن فيه فان المفروض عدم ورود النص راجع الوسائل باب ٣٩ من أبواب الذبح من كتاب الحج.
(٢) يعني الثلاثة المذكورة في عبارة المصنف أعني الصلاة والطواف ودخول المساجد.
(٣) راجع الوسائل باب ٧٢ و ٧٣ من أبواب النجاسات.
(٤) لعل النص ما ورد في حكم السجود على الجص المطبوخ بالعذرة وعظام الموتى كما أشار إليه في الإشارات والدلائل فيما تقدم ويأتي من الوسائل للشيخ عبد الصاحب) ، واما وجوب الإزالة عن غيره من مكان المصلى فيمكن استشعاره من ما ورد من الرش على الموضع المتوهم للنجاسة فلا حظ الوسائل باب ١٣ و ١٤ وباب ٢٢ من أبواب مكان المصلى.