ولو اشتبه النّجس من إلا نائين اجتنبا وتيمّم.
______________________________________________________
(فمنع الشهيد) (١) في الذكرى كون البدعة حراما (في الاحتجاج على كون الأذان الثاني في يوم الجمعة حراما) بأنه بدعة على ما ورد في الخبر ، فإن البدعة ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وآله ، وهي تنقسم إلى محرّمة ومكروهة ، فلا دلالة لها على التحريم لأنها أعم (بعيد).
(فدليل) عدم الجواز في الطهارة اختيارا واضطرارا (ما) مرّ وكأنه الإجماع أيضا وبعض الاخبار الدال على اشتراط طهارة الماء المستعمل في الطهارات.
(ودليل) جواز شربه اضطرارا وعدمه اختيارا (لعله) الإجماع ، (وما) يدل على تحريم القذر والخبيث وبعض الآيات مثل ما يدل على تحريم الرجس وهو النجس على ما هو المشهور (ووجوب) حفظ النفس المستفاد من العقل والنقل (يدل) على الجواز اضطرارا كاساغة اللقمة أو دفع العطش المهلك ولو للانقطاع بسببه عن الرفقة فيهلك ، ولقوله تعالى (إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (٢).
ولا يبعد جواز استعماله اختيارا أيضا في غسل الثياب وشرب الدواء والطير وغير ذلك ممّا لا يشترط فيه الطهارة للأصل وعدم ثبوت التحريم صرّح به في الشرح وغيره ، ويدل عليه تقييدهم بالطهارة ، والأصل دليل واضح قوى ما لم يظهر خلافه بعد التفتيش المتعارف المفيد للاطلاع عليه على تقديره غالبا.
قوله : «(ولو اشتبه إلخ)» ان دليله خبران غير معتبرين (أحدهما) موثق (٣) (والآخر) ضعيف (٤).
لكن الظاهر أنهما مؤيدان بالشهرة ، بل بالإجماع على الظاهر ، وعدم ظهور الخلاف ، وبان التكليف بالطهارة بالماء الطاهر محقق والخروج عنه انما يتحقق باليقين أو الظن المعتبر شرعا وليس هنا ، وفيه تأمل.
__________________
(١) حاصل الكلام انه استدل على حرمة الأذان الثاني يوم الجمعة بأنه بدعة وكل بدعة حرام وأجاب الشهيد الثاني بأن مجرد ذلك لا يوجب الحرمة فإن أصل البدعة عبارة عما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سواء كان محرما أو مكروها فلا يدل الأعم على الأخص وأجاب الشارح ره هنا بأنه بعيد.
(٢) الأنعام ـ ١١٩.
(٣) ئل باب ٨ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
(٤) ئل باب ٨ حديث ١٤ منها.