.................................................................................................
______________________________________________________
ودليلهما حسنة أبي بصير (لإبراهيم) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله (١).
ونقل في المنتهى عنهما استثناء الخرء فقط ، وهو مؤيّد بالأصل مع عدم صحة الخبرين وعدم خصوصيتهما وعدم ثبوت الإجماع.
ولعل بول الخشاشيف خارج عن بول الطائر المستثنى لنقل الشيخ قبل هذه خبرا يدل على نجاسته (٢) وأوّل خبر عدمها (٣) ، ولكن الخبرين غير صحيحين.
واما بول ما يؤكل لحمه ، ففي غير الخيل والبغال والحمير كأنه لا خلاف في طهارته كما أشار إليه في المنتهى ، وامّا فيها فقال فيه : للأصحاب فيه قولان أصحهما الطهارة ، ودليله ما مرّ من عموم الحسنة (٤).
وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل (٥).
وحمل أدلة النجاسة على الكراهة واستحباب الاجتناب جمعا بين الاخبار.
ولقرينة الكراهة في هذا الخبر.
ولحسنة (أبي الأغر النحاس في الفقيه (لإبراهيم) وليس بحسن في الكافي) قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : انى أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فيضرب أحدها برجله أو بذنبه فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال : ليس عليك شيء (٦).
ورواية المعلى بن خنيس وعبد الله بن ابى يعفور قالا : كنا في جنازة
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب النجاسات وفيه ببوله وخرئه.
(٢) ئل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب النجاسات.
(٣) ئل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب النجاسات.
(٤) يعني حسنة زرارة المتقدمة.
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٧ من أبواب النجاسات.
(٦) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب النجاسات.