ولا تتداخل.
______________________________________________________
الخبر (١) ،
وبالجملة الغسل عبادة شرعيّة تحتاج الى دليل شرعّي ، ولو استنبط منه الغسل لكل كبيرة ، كما يظهر مع عدم الخلاف ، فغير بعيد ، (واما) للصغيرة التي قيل لا تحتاج إلى التوبة ، ووجوب التوبة منها غير ظاهر والا لم يبق فرق بينهما وتئول بترك الاستغفار عمدا إلى الكبيرة وتضر بالعدالة ، (فبعيد) ، وأبعد منه الغسل استحبابا بعد توبته ، لاحتمال صدور ذنب مّا ،
ويفهم من الخبر استحباب الصلاة أيضا لذلك ، وما ذكره الأصحاب
ويشعر بعدم الاحتياج مع الغسل الى الوضوء للصلاة (٢)
قوله : «(ولا تتداخل)» لا شك في القول بالتداخل في الجملة كما صرّح به المصنف في النهاية ، بأنه لو نوى الجنب رفع الحدث أو الاستباحة يرتفع جميع الأحداث ويجزى عن جميع الأغسال الواجبة ، وكذا لو نوى الجنابة للخبر الذي سيجيء
وقال : الأقوى عدم رفع الجنابة مع نية الحيض لأنه أدون ، والظاهر انه ليس بأدون ، بل العكس كما قال في الخبر : عن المرأة الجنب تغتسل؟ لا تغتسل وجاءها أعظم (٣) ـ وغير ذلك مع انه قال أيضا فيها : ويحتمل قوة الحيض لاحتياجه الى الطهارتين فالعجب قوله بعدم اجزاء غسل الحيض عن الجنابة واجزاء غسل الجنابة عن غسل الحيض وغير الحيض مع اشتراك الدليل وقوة الحيض و
كذا قال فيها : لو اجتمعت الأغسال المندوبة احتمل التداخل لقول أحدهما (ع)
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، عن مسعدة بن زيادة قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السلام ، فقال له رجل بأبي أنت وأمي انى ادخل كنيفا ولى جيران وعندهم جوار يتغنين ويضر بن بالعود ، فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن الحديث ، فان قول السائل : فربما أطلت دال على الإصرار وكثرة فعله
(٢) فإنه عليه السلام قال في الخبر المشار : قم فاغتسل وصل ما بدا لك
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الحيض ، ومتن الحديث هكذا ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك