.................................................................................................
______________________________________________________
بالخبر الأول ممكن ، لصحته على الظاهر لو وجد الرفيق وان كان ظاهره الوجوب الا انه عبر عن الاستحباب في أكثر الأغسال بمثله مع عدم القائل على الظاهر إذ المنقول القول بالوجوب في القضاء فالقول به مشكل وأشكل منه ، القول بالوجوب ، (فالاستحباب على ما هو مقتضى الدليل غير بعيد ، لكونها من المندوبات فينبغي العمل بالخبرين سيما الأول لصحته ـ خ)
واعلم أيضا أن الرواية التي رأيتها ما دلت على استحباب الغسل لصلاة الاستخارة والحاجة على الطريق المنقول في كتب الأدعية.
وأيضا يفهم من صحيحة محمد بن مسلم (على الظاهر) المشتملة على سبعة عشر غسلا الغسل لحرم المدينة أيضا حيث قال فيها : وإذا دخلت الحرمين (١) ـ اى الغسل لدخولهما ، إذا لظاهر انهما حرم مكة والمدينة وما ذكره الأصحاب على ما في ظني الآن ، كأنهم حملوها على المدينة وليس بلازم كما في مكة فإن لدخوله (لها ـ خ) غسلا غير غسل دخول حرمه (مها ـ خ) ،
وأيضا الظاهر ان هذه الأغسال متى وجد في ذلك اليوم الذي يطلب سببه تكفى ، بل لا يضر الحدث لقوله في هذه الصحيحة : (ويوم تحرم ، ويوم الزيارة) وغير ذلك ، نعم في نقض غسل الإحرام بالنوم كما يفهم من الخبر (في الرواية خ (٢)) إشارة إلى نقض الأغسال بالحدث ، وسيجيء إنشاء الله تعالى.
وأيضا الظاهر من الخبر ان غسل التوبة انما هو في التوبة من الكبائر ، حيث قال سامع الغنا والعود من النساء : (فانى استغفر الله ، فقال الصادق عليه السلام : قم فاغتسل وصلّ ما بدالك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك استغفر الله وسله التوبة (٣) ، والظاهر منه انه كان مرتكبا للكبيرة فكأن سماعها كبيرة مطلقا أو باعتبار إصراره وكثرة فعله ذلك ، كما دل عليه أول
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب الأغسال المسنونة
(٢) راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب الإحرام من كتاب الحج
(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب الأغسال المسنونة خبر ١