وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة والتوضؤ بمدّ وتكره الاستعانة والتمندل ،
______________________________________________________
الاستحباب ثلاثا ثلاثا بثلاث أكفّ ، ويمكن ان يكون للكمال ، وقال في المنتهى : المضمضة إدارة الماء في الفم ، والاستنشاق اجتذابه ، وظاهره عدم حصول الاستحباب بغير ذلك ، ويمكن ان يكون للكمال أيضا ، وقد ادعى الإجماع على استحبابهما ، ويدل عليه أيضا بعض الاخبار وحديث سنن الحنيفية المقبول عند العامة والخاصة (١) والأخبار الصحيحة في بحث الصوم ، (٢) والخبر الصحيح على ما يظهر من كلامهم في بحث الوضوء ، (٣) وفي الجنابة (٤) والظاهر عدم القائل بالفرق ، والجمع بين الاخبار بحمل ما يدل على نفيه ، على نفى الوجوب ، وما يدل على وجوبهما ، على الاستحباب ، فالقول النادر بعدم استحبابهما بعيد.
قوله : «(وبدأة الرجل إلخ)» ليس في الخبر إلّا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن من دون الاولى (٥) ، وفي الثانية بالعكس (٦) ، كذا قاله في المنتهى رحمه الله ، والمشهور استحباب كون مقدار الماء مدا وهو موجود في بعض الاخبار (٧) أيضا ، والظاهر انه للاسباغ مع إدخال ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيه ، ونهاية ما يصرف فيه ، و (قيل) : ماء الاستنجاء أيضا منه ، وأيضا ، المشهور كراهيّة التمندل للخبر ، (٨) وفي خبر آخر عدم البأس بالذيل (٩) ، فيمكن تخصيصها بالمنديل
__________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب السواك حديث ٢٣ قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام : خمس من السنن في الرأس ، وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالسواك وأخذ الشارب وفرق الشعر والمضمضة والاستنشاق واما التي في الجسد فالختان ، وحلق العانة ، ونتف الإبطين ، وتقليم الأظفار ، والاستنجاء
(٢) لم نعثر على خبر واحد يدل عليهما فضلا عن الاخبار الصحيحة فتتبع
(٣) ئل باب ٢٩ من أبواب الوضوء
(٤) ئل باب ٢٤ من أبواب الجنابة
(٥) يعنى من دون التقييد بالغسلة الأولى أو الثانية لا في الرجل ولا في المرأة
(٦) راجع ئل باب ٤٠ من أبواب الوضوء
(٧) راجع ئل باب ٥٠ من أبواب الوضوء
(٨) راجع ئل باب ٤٥ من أبواب الوضوء
(٩) عن إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل ـ الوسائل باب ٤٥ حديث ٣