ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف ، ومس كتابة القرآن ولا يصح منها الصوم ، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه.
______________________________________________________
النقاء وان الباقي ليس بحيض
قوله : «(ويجب الغسل عند الانقطاع إلخ)» كأن وجوب الغسل لمثل الصلاة والطواف الواجبين إجماعي ، وفي الاخبار إشارة الى ذلك في الجملة وكونه مثل غسل الجنابة (١) قد مر
واما تحريم كل ما هو مشروط بالطهارة مثلهما فالظاهر أيضا انه إجماعي ولا كلام في حال الدم ، بل بعد انقطاعه وقبل الغسل أيضا ، إنما الكلام في تعيين ما يشترط فيه الطهارة ، فكأنه ثبت عنده كونه شرطا للصوم أيضا ، ولكن ذكره مع تغيير الأسلوب ليشير الى الخلاف ، ويدل عليه رواية في التهذيب (في باب الزيادات غير صحيحة ، ولكن لا تدل الأعلى قضاء الصوم وهو خبر ابى بصير لعله موثق) عنه عليه السلام قال ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم (٢)
فكأنه لا كلام فيه ، بل في الكفارة ، وقياسه بصوم الجنب يقتضيهما ، لكن لا يتم ، بل أصله أيضا فتأمل فمذهب البعض غير بعيد للأصل الا ان يثبت بالإجماع ، والاحتياط مع الجماعة
وكأنه لا خلاف في تحريم المس ونقل فيه الإجماع ، واما في إلحاق أسماء الله وأسماء الأنبياء والأئمة وفاطمة عليهم السلام فان لم يكن إجماع فالعدم اولى لعدم الدليل ، والاحتياط واضح
واما عدم صحّة الطلاق مع الشرط المذكور ، فالظاهر انه حال الدم فيمكن ان يكون إجماعا أيضا وسيجيء في الطلاق ،
وكذا تحريم اللبث كأنه إجماعي وعليه الخبر (٣) ،
__________________
(١) ئل باب ٢٣ من أبواب الحيض
(٢) ئل باب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم
(٣) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ و ١٠ ـ و ٧ من أبواب الجنابة