.................................................................................................
______________________________________________________
وذهب الشيخ الى عدم نجاسته بملاقاة قليل من الدم كرؤس الابر لما في أول هذه الرواية ، وحمل آخرها على الكثير ، وفي الرواية إشعار به.
وكذا (عدم الغسل) من مقدار الحمّصة من الدم والغسل في أكثر منه (١) (محمول) على الدرهم ودونه.
وأيضا ورد رواية على أكل النار ما في القدر وقال به البعض مثل صحيحة سعيد الأعرج (الثقة في كتاب الأطعمة من الكافي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من الدم (دم ـ خ ل) أتوكل؟ قال : نعم فان النار تأكل الدم (٢) ـ وليس بصريح في الدم النجس فلو ثبت وقوع الدم النجس فيه فيشكل جواز اكله ، لكن العلّة تدل عليه فغير بعيد ، واما غيره من النجاسة الأخرى فالظاهر العدم لعدم الدليل ، والاحتياط حسن فلا يترك ، واما دليل نجاسة الكافر فكأنه الإجماع المفهوم من كلام المصنف في المنتهى قال : الكفار أنجاس وهو مذهب علمائنا اجمع سواء كانوا أهل كتاب أو حربيين أو مرتدين ، وعلى اى صنف كانوا خلافا للجمهور كأنه يريد بعضهم (أو) انهم لا يقولون بتنجيس الكل فإنه يفهم من تفسير فخر الرازي في قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (٣) نجاسة المشركين عنده ، بل عند غير أبي حنيفة حيث اعترض عليه ان الله تعالى يقول : ليس النجس الا الكفار وهو يزعم ان لا نجس الا المسلم حيث يحكم بطهارة غسالة الكفار لعدم رفع النجاسة وهو الحدث ، ونجاسة غسالة المسلم (٤) مع انه ليس معنى الآية كما فهم بل معنى الحصر حصر الكفار في النجاسة بمعنى ان ليس لهم وصف إلا النجاسة حصرا إضافيا أو مبالغة على ما هو المقرر في حصر (انما) واستدل عليه أيضا بالآية (٥) ، وفي دلالتها تأمل ،
__________________
(١) عن ابى عبد الله (ع) قال : قلت له : انى حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر حمّصة فاغسله والا فلا ـ الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة.
(٣) التوبة ـ ٢٨.
(٤) الظاهر انه من كلام الشارح قده لا فخر الرازي فلا تغفل.
(٥) يعنى قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) ـ التوبة ـ ٢٨.