.................................................................................................
______________________________________________________
متعينا ، والا فالمرة ، والظاهر ، الوجود لنقل العلامة (١) ، والشهرة كأنه لا خلاف في ذلك ، وكأن المراد بالفضلة ما بقي بعد شربه في الإناء ، للظهور وعدم قول بالتراب والعدد (التعدد ـ خ) في الغسل عن تنجيس الكلب ، الإناء بسائر بدنه.
واعلم انى ما رأيت الولوغ إلا في مرسلة حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه (٢) ـ وليس فيه وجوب الغسل فضلا عن التراب والتعدد فما اعرف وجه اختيار الأصحاب له ، وينبغي التعبير (بفضل الكلب) كما في رواية الفضل لا (بولوغه) ـ قال في القاموس : ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب الى ان قال شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحرّكه (انتهى).
والظاهر عدم التعدي عن النص حتى لو لطع الإناء بلسانه لا يكون له ذلك الحكم لعدم الدليل (ودعوى) مفهوم الموافقة (ممنوعة) لعدم العلم بالعلّة ووجودها في غير موضع النص ، ولجواز ان يكون مع الماء الذي في الإناء دخل في ذلك بسبب إدخال اثر لسانه في مسامات الإناء ولا يحصل ذلك بمجرد لطع اللسان ، ولا بما ينزل من فمه من البصاق ، نعم لو ثبت الإجماع وعدم الفرق فهو متبع ، والا فهو محل التأمل لكن لو تيسّر التراب فالاحتياط يقتضي عدم الترك.
وكذا لا ينبغي البدل ولو مع التعذر فيبقى نجسا ، ويحتمل اجزاء البدل بحصول المعنى فتأمل.
ولا يجب مزج التراب بالماء للأصل وإطلاق النص.
ولا يبعد أولوية المزج بماء قليل للإعانة في التطهير وصدق التراب.
وكذا طهارته لاشتراطها في المطهر ، مع احتمال العدم مع يبوسته للإطلاق وعدم حصول الطهارة به فقط.
__________________
(١) وقبل العلامة ره نقله الشيخ ره في الخلاف فان الشيخ أورد رواية الفضل في ثلاثة مسائل (إحداها) في مسألة ولوغ الكلب (ثانيتها) في مسئلة كون الكلب نجس العين (ثالثتها) في مسئلة جواز الوضوء بفضل السباع ففي الأولى : اغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء مرّتين ، وفي الأخيرتين بالماء مع إسقاط قوله مرّتين وتبع الموضع الأول من الخلاف في المعتبر والمنتهى والذكرى حيث نقل (مرّتين) فيها.
(٢) ئل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب النجاسات.