______________________________________________________
الثلاثة كما مر ورواية مالك بن أعين قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة (إلى قوله) ولا يقربها في عدّة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد (١).
ورواية سماعة المتقدّمة إلى قوله : «(وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمها عبيطا ، وان كانت صفرة فعليها الوضوء)» (٢).
والجمع بين الاخبار يقتضي التحريم بدون الغسل حيث كانت الأولى عامة ، ولو كانت مطلقة لكان الأمر أسهل ، بل لا دلالة حينئذ فيها على المطلوب فهذه الثلثة خاصة ومقيدة بتحريم الوطي بدون الغسل مع المنافاة ، لا التأويل.
(فقول الشارح) : والأول مطلق ولو كان هذه الاخبار دليلا (اى ظاهر الدلالة) لوجب التأويل للجمع (غير ظاهر).
نعم يمكن ان يقال : ليست هذه الاخبار أدلة بحيث تقاوم الأصل ويقيدها جميع عمومات القرآن والاخبار ، وهذه الاخبار الصحيحة الخاصة ، لأن رواية زرارة وفضيل ليست بصحيحة السند ، بل ليس بمعلوم لنا كونها موثقة أيضا وان قاله المصنف ، لأن في الطريق على بن الحسن وهو مشترك وان كان الظاهر انه ابن فضال وهو فطحي ثقة ، وان الشيخ نقل عنه بغير واسطة ومعلوم عدم ملاقاته إياه ، وطريقه اليه غير معلوم الصحة ، ودلالتها أيضا. بمفهوم (إذا) (٣) وليس بصريح في الشرط ، وعلى تقديره وحجيته أيضا ، في كون المفهوم مخصّصا (بحث) في الأصول ، مع إمكان كونه للاستحباب ، ومع اشتمالها على ما لا يقول به عمدة الأصحاب ظاهرا.
ولبعد القول به (٤) حملها الشارح والمصنف في المنتهى على رفع المانع (اى الحيض) يعني إذا انقطع الدم حلّت وهو مثل قولهم إذا خرج من المكان
__________________
(١) ئل باب ٣ حديث ١ من أبواب الاستحاضة.
(٢) ئل باب ١ حديث ٦ من أبواب الاستحاضة.
(٣) يعني قوله عليه السلام في رواية فضيل وزرارة : إذا حلّ لها الصلاة حلّ لزوجها ان يغشاها الدال بمفهومه على عدم حلية الصلاة مع عدم حيلة الغشيان.
(٤) يعنى لما كان استفادة المفهوم من رواية فضيل وزرارة بعيدا ليدل على اعتبار الغسل في جواز الوطي حمله الشيخ على كونه كناية عن رفع المانع عن الصلاة بانقطاع دمها.