الأول ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته في الأول فالعشرة نفاس.
المقصد الرابع في غسل الأموات
وهو فرض على الكفاية ، وكذا باقي أحكامه لكل ميّت مسلم عدا الخوارج والغلاة ،
______________________________________________________
التغاير في الحكم لا يقال : نفاس واحد الا مجازا الا انه يسقط الحكم بناء على الوحدة.
وكذا دليل قوله (ولو رأت يوم العاشر) واضح لانه النفاس وليس لأقله حدّ.
وكذا قوله : «(ولو رأته إلخ)» لأن الطرفين نفاس جزما بالإجماع على ما فهم ، فكذا الوسط لعدم تحقق أقل الطهر بالإجماع ، ولكن إلزام الشيخ على تقدير قوله بعدم اشتراط التوالي في أقل الحيض بلزوم كون الوسط غير حيض ما فهمته ، وقد أشرت إليه فيما سبق أيضا فتأمل حتى يفتح الله.
المقصد الرابع في غسل الأموات
قوله : «(وهو فرض على الكفاية إلخ)» الظاهر ان وجوب غسل الميّت وكونه كفائيا مما لا نزاع فيه بين المسلمين ، ويدل على وجوب الغسل بعض الاخبار أيضا (١) ، واما كونه كفائيا فظاهر لا يحتاج الى الدليل ، ولكن قد يناقش فيه لجواز كونه عينيا مثل وجوب الأمر بالمعروف ، مع انه يسقط عن البعض بارتكاب بعض آخر فليس هو دليلا.
والظاهر انه دليل ويفيد كون الأمر بالمعروف أيضا كفائيا كظاهر الآية (٢) ، وليس دليل يقتضي خلاف ذلك.
وانما النزاع في الكيفيّة وفي سقوط التكليف المتوجه إلى المأمور بمجرد الظن أو العلم وعدمه ما لم يعلم وقوعه ، والأخير ، الأحوط ، ولا يبعد الاكتفاء بالعلم والظن أيضا إذا كان بحيث يقرب من العلم من جهة العادة وغيرها بأن أهل المحلّة من المسلمين لا يتركون ، بل قد يحصل العلم بذلك ، ولهذا يترك أكثر الناس
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ من أبواب غسل الميّت.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) إلخ حيث اتى بمن التبعضية. سورة آل عمران الآية ١٠٤