النظر السادس فيما يتبع الطّهارة
النجاسات عشرة
البول ، والغائط من ذي النّفس السّائلة غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلّال.
______________________________________________________
تقيّده بالشرع لا يخلى عضوه نجسا.
وهو كما ترى لا يخلو عن اشكال لما مر ، ولأنا نحن كثيرا ما نخلي عضونا نجسا الى محلّ الاحتياج ، مع ان السهو والنسيان كثير ، نعم لو وجد استعماله بذلك العضو فيما يشترط فيه الطهارة يحتمل ذلك لما قال ، والأصل عدمهما ، ومع ذلك فتأمل ولا تترك الاحتياط بوجه.
النظر السادس فيما يتبع الطهارة
النجاسات عشرة
قوله : «(البول والغائط إلخ)» دليل نجاسة البول والغائط المذكورين نقل الإجماع في المنتهى وغيره.
ومفهوم حسنة زرارة (لإبراهيم) انهما قالا : لا تغسل ثوبك من أبوال ما يؤكل لحمه (١).
وحسنة عبد الله بن سنان كذلك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (٢).
والاخبار الصحيحة في غسل بول الآدمي واستنجاء مخرج الغائط (٣) ، وعدم القائل بالفرق.
ولكن نقل استثناء ابن الجنيد بول الرضيع قبل اكله اللحم ولم ينقل عنه دليل ، والأصل معه ، والشيخ والصدوق (٤) بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الطائر.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب النجاسات وفيه لا تغسل ثوبك من بول شيء إلخ.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٣) راجع باب ٣١ وباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) يعني نقل عن الشيخ والصدوق استثناء بول إلخ.