ومسح بشرة مقدم الرّأس أو شعره المختص به بأقل اسمه
______________________________________________________
العضد لا على وجوب غسل ما بقي من غسل رأس المرفق الواجب غسله بالأصالة كما قاله في الشرح (١) ، للفظ العضد مع نقل الإجماع على عدم وجوب غسله وعدم صراحة الخبر في الأمر الذي هو للوجوب
قوله : «(ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه)» الظاهر عدم الخلاف في وجوب المسح على البشرة مع وضوحها ، ومع سترها بالشعر المختص ، الظاهر لا خلاف أيضا في الاكتفاء على مسح ذلك الشعر وظاهر الاخبار ، بل الآية أيضا يدل على ذلك ، وكذا على الاكتفاء بالمسمى الا انّ ظاهر الآية وبعض الاخبار يدل على اجزاء مسح اي جزء كان من الرأس (٢)
ولعل الإجماع مؤيدا بالوضوء المنقول عنهم عليهم السلام (٣) ، وبصحيحة محمد بن مسلم في الباب الثاني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : امسح الرأس على مقدمه (٤) ـ وان كان على بن الحكم في الطريق الا ان الظاهر انه الثقة
وبحسنة زرارة (لإبراهيم) ، عن ابى جعفر عليه السلام الى قوله وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى (٥) دال على ان المراد جزء من مقدم الرأس لا أى جزء كان.
ولعل المراد بالناصية في الخبر هو مقدم الرأس ، لأنه أقرب إلى الناصية المشهورة أو اسم له حقيقة
ويفهم منها وجوب المسح بالبلة أيضا ومن بعض الاخبار أيضا في الجملة ، وقد ادعى
__________________
(١) قال الشهيد الثاني قده في الشرح (روض الجنان) بعد نقل صحيحة على بن جعفر : ما هذا لفظه ، والظاهران المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع ، وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للإجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال ، وهو اولى من حمله على الاستحباب لانه خبر معناه الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب انتهى
(٢) راجع الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ ـ ٥ ـ ٦ من أبواب الوضوء
(٣) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب الوضوء
(٤) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الوضوء
(٥) الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ٢ من أبواب الوضوء