.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة غاية ما يكون هنا تعارض بين عموم مفهوم لو سلم ، وعموم منطوق ولا شك في ترجيح الثاني فافهم.
واما سائر أدلة تنجيس الراكد دون الكر فهي مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه ، قال : ان كانت يده قذرة فأهرقه إلخ (١) وما رواه أيضا في الصحيح ، عن البزنطي (قاله في المنتهى) ، (رأيت في سنده الحسين بن الحسن بن ابان وهو غير موثق صريحا في محلّه (٢) ولكن يفهم من الضابطة توثيقه وصرح به في كتاب ابن داود عند ذكر محمد بن أورمة في باب الضعفاء ، وأيضا بعده الحسين بن سعيد ، واليه صحيح) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في إناء وهي قذرة قال : يكبّ (يكفئ يب) الإناء (٣) (اى يهرقه). وما روى في الحسن في الكافي ، والتهذيب عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سئور اليهودي والنصراني فقال : لا (٤) ـ كأنّ السؤال عن استعماله ، والظاهر ان السئور انما يقال في غير الجاري بل فيما في الإناء ونحوه.
وصحيحة الفضل البقباق قال : سألته عن فضل الهرّة (الى ان قال : حتى انتهيت الى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء (٥).
وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الماء قال : اغسل الإناء (٦).
وصحيحة محمد بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال : إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١١ من أبواب الماء المطلق.
(٢) نعم لكن للشيخ ره الى الحسين بن سعيد طرق عديدة في بعضها الحسين بن الحسن بن ابان وباقي طرقه سليمة عن هذه المناقشة فراجع مشيخة التهذيب والاستبصار ئل باب ٨ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الأسئار.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب الأسئار.
(٦) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب الأسئار.