.................................................................................................
______________________________________________________
فلا توضأ منه ولا تشرب (١).
ومثله رواية سماعة (٢).
ومثله صحيحة ابن خالد القماط (٣) وان كان فيه إبراهيم بن عمر اليماني وحصل فيه بعض الشك ، لكنه مقبول كما قبله المصنف.
ومثله رواية أبي بصير (٤) فيها (ياسين الضرير المجهول) ومضمون الكل تعليق الاستعمال بعدم التغير.
فهذه الأدلة بعمومها تدل على عدم قبول الماء النجاسة مطلقا ما لم يتغيّر فإذا تغير بها نجس بالإجماع ، وخرج ما دون الكر من الراكد بأدلته وبقي الجاري والبئر فإن تلك الأدلة ليست مما يشملهما الا مفهوم قوله عليه السلام في الصحيح وفي الحسن : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء (٥) ـ وهو غير مستلزم للمطلوب لأن في تخصيص العام بالمفهوم على تقدير حجيته بحثا في الأصول.
والتحقيق انه لو كان دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي يخصّص به ما يخصص والا فلا.
فالظاهر (والظاهر ـ خ ل) ان المنطوق هنا أقوى مع كثرته ويؤيّد بالأصل ، واشتراط العلم في النجاسة ونحوه ، ونفى الحرج في الجملة ومناسبة السهلة السمحة.
على ان (كونه) مفهوم شرط معتبر (غير واضح) وان القول بالمفهوم لا يستلزم القول بعمومه هنا ، لان الخروج من العبث واللغو ، يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت وذلك كاف ، وفيما نحن يصدق انه إذا لم يكن الماء كرا ينجس بشيء من النجاسات بالملاقاة في الجملة ، وذلك يكون في الراكد الناقص ، وكفى ذلك لصحة المفهوم.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٢) (٣) (٤) الوسائل باب ٣ حديث ٤ ـ ٦ ـ ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ من أبواب الماء المطلق.