وأسئار الحيوان كلّها طاهرة عدا الكلب ، والخنزير ، والكافر ، والناصب
______________________________________________________
ويحتمل الفوقيّة بحسب القرار كما هو الظاهر أو بحسب الجهة لما يدل بعض الاخبار على ان جهة الشمال فوق البئر وانها مهبّ المياه (١).
وخبر حسن يدل على نجاسة البئر (إذا كان بينها وبين البالوعة ثلثة أذرع أو أربعة وكون البئر في أعلى الوادي ومجرى البول من تحتها) (٢) وهو غير معلوم ، بل غير مفهوم أيضا لأن متنه لا يخلو عن اشكال واضطراب ، مع ان الأصل وسائر الأدلة يدفعه.
وبالجملة ما لم يعلم تغيّر البئر من البالوعة النجسة لا يحكم بها وهو الموافق للأدلة سيّما ما هنا من حديث محمد بن القاسم عن ابى الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء (٣).
وبالجملة عدم صحة الأدلة شغلنا عن تفصيل البحث عن البئر ووجوب النزح للاشتباه لكل واحد واحد ، وكذا عن تفصيل البعد بينهما.
قوله : «(وأسئار الحيوان إلخ)» الظاهر ان المراد به هنا ماء قليل لاقاه جزء حيوان خال عن نجاسة طارئة (ظاهرية ـ خ ل) ولا شك انه تابع له في الطهارة والنجاسة ، واما في الكراهة فغير واضح المعنى وان قاله البعض.
والمراد بالكافر مطلقه ولو بالارتداد قولا أو فعلا ، والنصب والغلو والخروج وبإنكار حقيقة ما ثبت عنده انه من الشرع ، ولعله المراد بإنكار الضروري ، فذكر الناصب من عطف الخاص على العام (أو) المراد بالكافر غير الناصب (أو) المراد بالكافر ، الكافر الأصلي ، وبالناصب هو ونحوه ، ولكن في نجاسة الجميع
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق لكن لفظ الحديث هكذا قال : ان مجرى العيون كلها مع (من خ ل) مهبّ الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها الحديث.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق والحديث المنقول في الشرح منقول بالمعنى.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.