ويستحب الكفارة في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصفه ، وفي آخره بربعه ،
ويكره بعد انقطاعه قبل الغسل ، والخضاب ، وحمل المصحف ، ولمس
______________________________________________________
مع علمه بأنه ممّا حرّمه الله لا مطلقا ، وكذا في جميع المجمع عليه ، ولعله المراد ممّا علم من الدين ضرورة.
واما التكفير فالظاهر هو الاستحباب ، والظاهر هو مطلق التكفير مثل شبع شخص (١) وعشرة كما هو في بعض الروايات (٢) ويكون المذكور (٣) مستحبا في مستحب.
واما كراهة وطي الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، قبلا فهو الظاهر ، للأصل وعدم القائل بالتحريم مطلقا نعم في كلام الفقيه ما يشعر بالتحريم قبل الغسل من دون الشبق وليس له دليل قوى ، ولظاهر بعض الآيات ، بقراءة التخفيف (٤) ، وللجمع بين الأدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد على الغسل جزما ، ولزوال علة المنع المفهومة من ظاهر الآية وغيرها (وقد حققت المسألة في رسالة على حدة مع الأدلّة وما عليها من الأبحاث مع الشارح مع إمعان ما في النظر والتأمل فليراجع) ، وفي خبر (٥) إباحة الوطي بالتيمم ، ففيه إشعار بالبدليّة مطلقا ، فتأمّل.
واما كراهية الخضاب للحائض والجنب فللأخبار (٦) ، وكذا المس الهامش بدون مس خطه ، وتعليقه (٧) ونزلت على الكراهة لقول الأصحاب بعدم
__________________
(١) ئل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب الحيض
(٢) ئل باب ٢٨ حديث ٢ من أبواب الحيض عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر الله ربه قال عبد الملك (عبد الكريم خ ل) فان الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام : فليتصدق على عشرة مساكين.
(٣) يعنى ما هو المذكور في المتن من الكفارة الخاصة
(٤) إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) إلخ البقرة ـ ٢٢٢
(٥) لعله إشارة الى ما رواه في ئل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الحيض إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال : ما أحب ان يفعل ذلك الّا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه
(٦) راجع الوسائل باب ٢٢ من أبواب الجنابة.
(٧) راجع الوسائل باب ٣٧ من أبواب الحيض.