هامشه ، والجواز في المساجد ، وقراءة ما عدا العزائم ، والاستمتاع بما بين السّرة والرّكبة ،
______________________________________________________
التحريم.
واما كراهة الجواز في المساجد فإباحته ظاهرة وعليها الخبر (١) واما المنع فكأنه للتعظيم ولهذا الحق المشاهد بها ، وعلى هذا فالكراهة غير بعيدة ، واما التحريم فلا ، للأصل وعدم جواز القياس وما علم بطريق اولى.
واما كراهة قراءة القرآن غير العزائم فالظاهر انه للتعظيم والا ففي الخبر الصحيح (٢) ما يدل على الجواز من غير وجود المعارض فكأنه قيس في الكراهة على الجنب بالطريق الاولى حيث وجد فيه الخبر ، وقيد بما فوق السبع والسبعين (٣) وهنا من غير قيد فكأنه أغلظ ، والأصل العدم.
وكراهة الاستمتاع أيضا دليله بعض الاخبار (٤) والخروج عن الخلاف على القول بالجواز ، واما الظاهر من الآية والاخبار فهو التحريم حال الدّم الا ما فوق الإزار ولا شك انه أحوط مثل (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ) (٥) خرج ما فوق الإزار بالإجماع ونحوه وبقي الباقي تحت النهي وأيضا يدل عليه الأخبار مثل صحيحة عبيد الله الحلبي (المذكورة في التهذيب) عن ابى عبد الله عليه السّلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثم له ما فوق الإزار (٦) ، ومثلها موثقة أبي بصير وحجاج (٧) ، وغيرها من الاخبار ، وامّا الاخبار الدالة على الجواز مع ما فيها ، فليست ممّا تصلح للمعارضة بها ، فقول السيد غير
__________________
(١) ئل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الجنابة ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام (في حديث): ولا بأس ان يمرّا (الحائض والجنب) في سائر المساجد ولا يجلسان فيهما.
(٢) ئل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الجنابة ، عن زيد الشحام (في الصحيح) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الحائض تقرأ القرآن ، والنفساء والجنب أيضا ، ونحوها صحيح زرارة ، وصحيح محمد بن مسلم مع استثناء السجدة ، وغيرها من الاخبار.
(٣) لاحظ الوسائل باب ١٩ من أبواب الجنابة.
(٤) لاحظ الوسائل باب ٢٥ وباب ٢٦ من أبواب الحيض.
(٥) البقرة ـ ٢٢٢.
(٦) ئل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب الحيض.
(٧) ئل باب ٢٦ حديث ٢ و ٣ منها.