.................................................................................................
______________________________________________________
فان سندها ضعيف ، لعدة ، عن سهل بن زياد (١) وعدم معلوميّة إبراهيم في الكافي ، وفي التهذيب صحيح إلى (إبراهيم بن ميمون) وهو مجهول ، وبالجملة (الاستدلال) بامثالهما في إثبات النجاسة وإيجاب غسل الملاقي مع اليبوسة والحرارة مع وقوع كل شيء طاهر حتى يعلم انه قذر ، والأصل (لا يخلو) عن اشكال فيمكن حملهما على الاستحباب بل بعد البرد أو مطلقا مع اليبوسة ، والاحتياط لا يترك.
كما يحمل بعض ما يدل على الغسل بعد الغسل أيضا على استحباب ذلك كما حمل عليه الشيخ في التهذيب ، مثل مفهوم ما في حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السلام (٢) (الى قوله) : قلت فمن ادخله القبر؟ قال : لا غسل عليه انما يمسّ الثوب (الثياب ـ خ ل).
ومثله رواية عبد الله بن سنان (٣).
ومنطوق رواية عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يغتسل الذي غسل الميّت وكل من مسّ ميتا فعليه الغسل وان كان الميّت قد غسل (٤).
ثم انه لا شك في عدم اندراج من غسّل بغير الخليطين مع التعذر فيمن لم يغسل فليس ماسّة ماسّا قبل الغسل لانه غسّل غسلا شرعيا واجبا وقد سبق ، نعم المتيمم يندرج فيه ، فما لم يثبت للتيمم جميع أحكام الغسل لا يخرج وقد مرّ أيضا.
ثم الظاهر ان مس العضو التام الغسل لا يوجب الغسل للأصل وعدم شمول أدلة الوجوب له ، لظهور العلّة وإمكان إخراجه من قبل الغسل فان الممسوس قد تم غسله فتأمل.
__________________
(١) نعم ، لكن له سند آخر في الكافي أورده في (باب الكلب يصب الثوب والجسد وغيره) هكذا ، محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن ابى محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون.
(٢) قال : من غسل ميتا فليغتسل ، وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل قلت إلخ الوسائل باب ١ حديث ١٤ من أبواب غسل المس.
(٣) راجع الوسائل باب ٤ حديث ٤ منها.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب غسل المسّ.