.................................................................................................
______________________________________________________
عدم وجوب غسل اليد من دون وجوب الغسل فافهم.
فلا يرد ما أورده الشارح (١) على الشهيد فتأمل.
ولا يدل على التنجيس ووجوب غسل الملاقي ما رواه الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت قال : يغسل ما أصاب ثوبك منه (٢).
لعدم صريح الأمر ، والبرودة ، وأيضا يمكن انه عليه السلام علم المقصود وهو البرد أو بيّن له في غير هذا الموضع.
وترك التفصيل هنا لذلك ، فترك التفصيل لا يدل على عموم الحكم ، على ان السند (٣) غير صحيح لوجود إبراهيم بن هاشم واشتراك حماد عن الحلبي ، مع ان الخطاب (٤) غير مناسب وان كان أمثالها لا يضر في غير هذا الموضع ، وكذا رواية إبراهيم بن ميمون (وفي الشرح (ميمون بن إبراهيم) (٥) والظاهر العكس ، كما في التهذيب لوجوده في الخبر). (عن ابى عبد الله) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت قال : ان كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (٦).
__________________
ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع إلخ الوسائل ـ باب ١ حديث ٥ من أبواب غسل المس.
(١) فإنه بعد نقل دعوى الذكرى بانا نقطع بالموت بعد البرد قال : ما هذا لفظه : وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله ، والا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به احد خصوصا صاحب الطاعون ، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد مع ان الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت ويمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل ، لأن النجاسة علقها الشارع على الموت ، والغسل على البرد ، وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد (روض الجنان ص ١١٣).
(٢) الوسائل باب ٣٤ حديث ٢ من أبواب النجاسات وفيه يغسل ما أصاب الثوب.
(٣) سندها في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي.
(٤) هذا الإيراد بناء على كون لفظ الحديث (ما أصاب ثوب ربك منه) ، واما بناء على كونه (ما أصاب الثوب منه) فلا يرد هذا الإيراد.
(٥) في النسخة التي عندنا من الشرح (روض الجنان) إبراهيم بن ميمون كما في التهذيب.
(٦) ئل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب النجاسات وفيه بعد قوله : (منه) يعي إذا برد كما في الكافي نعم في التهذيب ليس فيه هذا التفسير.