.................................................................................................
______________________________________________________
وقبل الغسل روايات صحيحة (١) فلا ينبغي نفيه ، وكأن السيد (٢) لما نظر الى ان الخبر الواحد عنده ليس بحجة وما وصل الى حدّ التواتر ولا إجماع ، فقال به.
وكذا دليل سقوطه بعد الغسل وعدم وجوبه قبل البرد ، بل عدم نجاسة شيء بمسّه أيضا.
اما بعد الغسل فظاهر واما قبله وقبل البرد ، فللأصل ، وعدم تحقق الموجب لان الظاهر ان الميّت انما ينجس بعد البرد والا لما كان وجوب الغسل على الماسّ موقوفا عليه ، إذ لا معنى للفرق بين الحالين بالنجاسة ووجوب الغسل في إحداهما والنجاسة فقط في الأخرى ، ولانه مع الحرارة قريب إلى الحيوة ، بل غالبا لا يتحقق الموت حينئذ فكأنّ ذلك مراد الشهيد رحمه الله بقوله (انما يقطع بالموت بعد البرد).
ويدل عليه ما روى في الصحيحة ، عن إسماعيل بن ابى زياد (الثقة) ، عن ابى عبد الله (ع) تقبيله صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون قبل الغسل (٣) ـ وحمله الشيخ على انه قبل البرد (٤).
وصحيحة إسماعيل بن جابر (٥) صريحة في ان تقبيله عليه السلام كان قبل البرد والغسل حيث قال عليه السلام : (اما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد).
ومكاتبة محمد بن الحسن الصحيحة : هل يجب غسل اليد فوقع (ع) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل (٦) ـ تدل على
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ وباب ٣ من أبواب غسل المسّ.
(٢) يعنى السيد المرتضى رحمه الله النافي لوجوب غسل المسّ على ما نسبه إليه في موضع من الخلاف حيث قال : الغسل من غسل الميّت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم انه مستحب وهو اختيار المرتضى قدس روحه انتهى.
(٣) قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مطعون بعد موته ـ الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب غسل المسّ.
(٤) أو بعد الغسل كما في الوسائل ناسبا الى الشيخ.
(٥) قال : دخلت على ابى عبد الله (ع) حين مات ابنه إسماعيل الابر فجعل يقبله وهو ميّت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي ان يمس الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل؟ فقال : اما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذ أبرد ـ الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب غسل المس.
(٦) متن الحديث هكذا ـ كتبت اليه : رجل أصاب يده (يه خ ل) أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل