(الرّابع) ماء البئر ان تغيّر بالنّجاسة نجس ويطهر بالنزح حيّ يزول التّغيّر.
______________________________________________________
بل يمكن ان يقال : مثله لا يسمى ماء واحدا عرفا ، ومعلوم ان المراد هو الماء الواحد.
والظاهر ان الجاري مع الانحدار يقال له : ماء واحد ما لم ينفصل ولو بالوقوف في موضع الا ان يفرط فلا يبعد إخراجه.
(واما نجاسة) الماء الداخل في الكوز مثلا بصب جزء منه على النجاسة ولو كانت تحت المنارة (فمدفوع) بالإجماع الذي ادعى في الشرح ، وبعدم تأثير النجاسة في الا على المفرط.
وامام عدم نجاسة الماء الذي فيه بوقوع النجاسة فيه بسبب اتصال جزء مّا منه الى الكر تحت المنارة وإسناده إلى إطلاق الكلام والروايات ثم استبعاده (فمحل تأمل) فتأمل جدا.
قوله : «(الرابع ماء البئر إلخ)» الظاهر انه لا بد للبئر من النبع وعدم الجريان تحت الأرض فإنه لو لم يتحقق النبع وان سمى بئرا لا يتحقق معه أحكامها ، وكذا الجاري تحتها فإنه جار وليس فيه الّا أحكامه كما يوجد في المشهد الغروي (على ساكنه السلام) وان كان معه نبع.
ويحتمل إجراء أحكام البئر فيما يقال له : ذلك عرفا مطلقا ، ويفهم من كلام الشهيد والشارح اعتبار النبع وعدم الجري غالبا فغير النابع ليس بئرا وان قيل له : ذلك ، وان الجري أحيانا لا ينافي كونه بئرا مع القول بأنه بئر وهو محل التأمل.
والظاهر ان الاعتبار لو كان بالتسمية لكان المعتبر فيه العرف العام أو الخاص لو وجد ، لا عرف زمانهم عليهم السلام ، مع احتمال ذلك ، والمدار عليه مشكل ، إذ قد يئول الى كونه نجسا عند جماعة أو في زمان ، وعكسه عند أخرى أو آخر.
فالذي يفهم منه ، انه مجمع ماء تحت الأرض ذي نبع بحيث يصعب
__________________
خروج مقدار الكر وإذا لم يخرج بمقدار الكر لا يصدق عليه مع ما في المنبع انه ماء واحد.