ويستحب المسح مقبلا ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها
______________________________________________________
التقابل (١) باعتبار عدم اجزاء المسح من غير جريان في موضع الغسل وعدم صدقه عليه مع عدم تحقق أكثر أفراد الغسل مع المسح ومنافاته له وبالنية والقصد وان بعد.
(وأيضا) إيجاب ذلك (٢) خلاف الأصل وانه الحرج والضيق وهو مناف للشريعة السهلة (وأيضا) السكوت عن مثله في الاخبار والآثار يدل على العدم ، وكذا الأخبار المقيّدة بالبلة وعدم تقييد البلّة بالقلة يفيد ذلك لعمومها.
(وأيضا) سكوتهم عليهم السلام في بيان الوضوء الواجب مع ان الغالب لا ينفك اليد بعد الفراغ من المقدار الذي يحصل به أقل الجري وهو ظاهر ، وان جفت اليد. بحيث لا يحصل به أقل الجري يبعد حصول مسمى المسح بالبلة لعدم ظهورها على البشرة (يدل على ذلك) والّا يلزم الإغراء ، والتأخير عن محلّ الحاجة ، بل ظاهر الآية أيضا ذلك على ما أشرنا إليه فافهم ، وبالجملة ظني عدم الضرر وكون ذلك مراد المصنف وغيره وان احتمل غير ذلك ، والاحتياط واضح لو أمكن إذ ظني لا يغني عن جوعي فكيف عن جوع غيري.
قوله : «(ويستحب المسح مقبلا إلخ)» لتبادره من الأخبار وحصول يقين البراءة والخروج من الخلاف وان كان في كون مثل هذا دليل الاستحباب تأمل ، إذ الاستحباب موجب لحصول ثواب عند الله بالفعل ، وملاحظة الفاعل الخروج عن خلاف شخصي لا يستلزم ذلك الا ان يكون من الشرع دليل على رجحان اختيار الاحتياط ، ويمكن جعل مثل الحث على التجنب عن الشبهات والمشتبهات دليلا (٣) فافهمه.
واما دليل عدم جواز المسح على حائل إلا حال الضرورة (فظاهر) وموجود في الاخبار أيضا (٤)
__________________
(١) يعني التقابل بين الغسل والمسح في الآية الشريفة بقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وقوله (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)
(٢) يعنى إيجاب مسح لا يكون معه أقل الجري خلاف الأصل
(٣) راجع الوسائل باب ١٢ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء
(٤) راجع الوسائل باب ٣٧ من أبواب الوضوء