المقصد الثاني في الحيض
وهو في الأغلب أسود (١) حارّ يخرج بحرقة من الأيسر ، فإن اشتبه بالعذرة فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو عذرة ، والا فحيض.
______________________________________________________
الكثيرة حتى ما بقي الأمثل رأس شعرة ، له تأثير في رفع الجنابة في الجملة ، فإذا لم يوجد بعد الحدث لم يرتفع ما يرتفع بسببه ، وبالجملة الحدث الموجب متحقق بدليل ، من الآية والاخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على عموم ناقضيّة البول مثلا وخبر كل غسل معه الوضوء إلا الجنابة (٢) ليس استثناء عاما ليشمل ما نحن فيه ، وهو ظاهر ، وليس الدليل (٣) الا وهو مؤيد إعادة الوضوء لو وقع الحدث في أثنائه فافهم
ولى زيادة تحقيق في البحث في أدلة المذاهب والترجيح وقد اختصرت هنا والله الموفق ، والاحتياط لا يترك ، (وهو يقتضي (٤) إحداث حدث أكبر ثم الغسل ، وادنى منه إتمام الغسل ، والوضوء مع الوضوء بعد الحدث الأصغر ، ثم الأخيران ان أمكن ذلك كله ـ خ)
في الحيض
قوله : «(وهو في الأغلب أسود إلخ)» كونه كذلك مستفاد من الوجدان والنص (٥)
(واما) كونه من الأيمن أو الأيسر عند الاشتباه بغيره ويتميّز بذلك وامتيازه بذلك من
__________________
(١) قال في الروض بعد هذه العبارة : على حذف الموصوف وإبقاء الصفة وهو شائع الاستعمال اى دم اسود انتهى
(٢) راجع الوسائل باب ٣٥ من أبواب الجنابة
(٣) الظاهران المراد ان الدليل الدال على عدم لزوم الوضوء مع غسل الجنابة يؤيد لزوم اعادة الوضوء في المقام.
(٤) من قوله قده (وهو يقتضي إلى قوله ذلك كله) ليس في النسخ الخطيّة التي عندنا وانما هو موجود في المطبوعة فقط.
(٥) الوسائل باب ٢ من أبواب الحيض.