ولا يشترط فيه ، ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من (النجاسة ـ خ) العينيّة.
ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد.
ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء.
______________________________________________________
واما في الاخبار فما فهمت دلالتها فقول الشارح : (في الاخبار) غير ظاهر.
واما الموالاة فكذلك الا انه يفهم كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا ، ولا دلالة في الآية والاخبار عليها ، والأصل ينفيه ، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان بتركهما يحتاج الى دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التأمل.
وأيضا معلوم تحريم التولية وعدم صحة التيمم معه (معها ـ خ ل) لما مر فتأمل.
قوله : «(ولا يشترط فيه إلخ)» ذلك في الوضوء ظاهر ، وكذا في التيمم على القول بالتوسعة والتفصيل مع عدم الرجاء ، واما مع التضييق فيحتمل ذلك أيضا لاحتمال كون التطهير من جهة الصلاة كالستر والاستقبال ، وهو بعيد لعدم شمول أدلة التضييق ذلك وهذه العبارة مع ما سبق تدل على ان مذهبه هنا موافق للمنتهى ، وهو قريب لما مرّ.
قوله : «(ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء إلخ)» وجه إعادة الصلاة مع ضيق الوقت والإخلال بالطلب في الرحل أيضا غير ظاهر ، بل الظاهر عدم الإعادة حينئذ ، والظاهر ان المراد بالإعادة حين الضيق مع القول بها حينئذ هو فعلها بعد وقتها ، نعم وجهها ظاهر لو أراد فعلها في الوقت ثانيا مع عدم الضيق ولا يحتاج الى البيان ، وفي هذا الكلام أيضا دلالة على التوسعة في الجملة ، فتأمل.
قوله : «(ولو عدم الماء والتراب سقطت إلخ)» وجه سقوط الأداء ظاهر ، وسقوط القضاء الأصل (وقيل) بوجوبه لخبر (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (١) إذ هو بعمومه شامل له أيضا ، وان الظاهر ان المراد بالفريضة جنسها لا
__________________
(١) لم نعثر على هذا الخبر بهذه العبارة في أحاديث أصحابنا الإماميّة نعم ورد فيها ما يستفاد أو يصطاد العموم ـ ففي صحيح زرارة أو حسنته قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال :