وخمس في ذرق الدّجاج.
وثلث في موت الفأرة والحيّة.
______________________________________________________
والعجب ان ابن إدريس ذهب الى ما اخترناه من بقاء حكم الطهوريّة في المستعمل ، وأوجب النزح هنا ، فالأقوى عندي بناء على قول الشيخ كون الماء طاهرا وان ارتفع عنه حكم الطهوريّة ، فإيجاب النزح ليس لزوال النجاسة ، بل لإفادة حكم الأول (انتهى).
ولا أجد فيه ما ذكره (١) ، ولا قصورا ، وإطلاق الاخبار بناء على القول به محمول على مذهبهما (٢) ، ولا يلزمه صحة مذهب غيره ، بل نفاه ، والشارح جعله للنجاسة مع الخلو من النجاسة (٣) ، وهو كما ترى ، نعم يمكن ان يقال : لا تعجب من ابن إدريس فإنه قال به لصحة الروايات كما قلتم أنتم في المنتهى.
فالظاهر ان اختياره في المختلف الاستحباب كما في المتن فكيف الوجوب ، لعدم الطهوريّة مع عدم قوله بالخروج عنها وكلامه صريح في ذلك.
ولعل الشارح يريد اختياره على تقدير الوجوب ، ولكن لا يتم ما اعترض عليه فتأمل ، والاحتياط مما لا يترك مع الإمكان فتأمل.
وكذا دليل السبع بخروج الكلب حيّا هو الخبر الصحيح (٤) مع الشهرة ولكن في هذا الخبر بعينه نزح البئر كلّها لموت الكلب وقد مرّ أربعون له فهو ممّا يدل على عدم النجاسة والوجوب فافهم.
واما الخمس لذرق الدجاج ، فما ذكر الشيخ له دليلا ، وقد قيد شيخه بالجلّال (٥) فان ذرق غيره ليس بنجس على الظاهر.
ودليل الثلاث في موت الفارة مع عدم الوصفين (٦) صحيحة معاوية بن
__________________
(١) اى لا أجد في كلام المختلف ما ذكره الشارح (الشهيد الثاني) ونسبه إليه.
(٢) يعني المحقق والعلامة قدس سرهما.
(٣) قال في روض الجنان : والعلّة فيه نجاسة البئر بذلك وان كان بدنه خاليا من نجاسة ، ولا بعد فيه بعد ورود النص انتهى.
(٤) ئل باب ١٧ ذيل حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٥) لاحظ التهذيب باب تطهير المياه.
(٦) اى الانفساخ أو الانتفاخ.