ودلو في العصفور وشبهه ، وبول الرّضيع الّذي لم يتغذ بالطعام.
وكل ذلك عندي مستحب.
______________________________________________________
عمار (١) وليس فيها ذكر الوصفين وعدمهما ، لكن حملت على العدم لرواية غير صحيحة في السبع (٢) على تقدير الانفساخ وحمل عليه أيضا رواية غير صحيحة مطلقة بالسبع مع نفى البأس فيما أصاب من ذلك البئر ، الثياب ، وكذا يفهم من اخرى ، وفي أخرى كأنها صحيحة أبي أسامة ، خمس دلاء ما لم تنفسخ أو يتغير طعم الماء (٣) فحمل الزائد ، على الاستحباب غير بعيد ، وهذا كله يدل على عدم النجاسة وعدم الوجوب.
(وكذا) الترديد في مثل السنور بين عشرين وثلاثين وأربعين ، والاختلاف في الكلب وغير ذلك من الاختلاف.
(والترديد) بين ثلاثين إلى أربعين (دليل) على مذهب المطهرين للبئر فافهم ولا تنسى.
ودليل الدلو الواحد للعصفور رواية (٤) غير صحيحة مع الشهرة وكأنه شبهه (٥) أخذ بالقياس من سوق الخبر (أقل ما يقع في البئر العصفور ينزح منها دلو واحد) (٦) تأمل ، ودليل الدلو الواحد لبول الرضيع الذي لبنه غالب على غذائه من الطعام قوله في الخبر : (سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر قال : دلو واحد) وكان القيود أخذ من الفطيم ، ووجود الأكثر (مثل السبع في بول ـ خ) الصبي فتأمل.
قوله : «(وكل ذلك عندي مستحب)» كان دليله طهارة البئر عنده مع عدم تماميّة أدلة وجوب النزح لما مرّ من عدم الصحة ، والاختلاف ، والتخيير ،
__________________
(١) ئل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
(٢) هذه الرواية وغيرها ممّا ذكره الشارح لموت الفأرة مذكورة في باب ١٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل فراجعه.
(٣) ئل باب ١٧ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٤) الوسائل باب ٢١ ذيل حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
(٥) أراد به ان ما في كلام المصنف من قوله : (وشبهه) أخذ بالقياس الى العضو.
(٦) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.