وكل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض.
ولو رأت ثلاثة وانقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة فإن خرجت القطنة نقيّة فطاهرة والا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم ، فان انقطع على العاشر قضت ما صامت والا فلا.
والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة ، وقد تتقدم العادة وتتأخر ، ولو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ولم يتجاوز عن العشرة ، فالجميع حيض ، والا فالعادة.
______________________________________________________
ناسية العدد مثل ما مرّ ، وفي ناسية الوقت تصير مخيّرة في أخذ ذلك العدد والحكم بقضاء صوم احد عشر للاحتياط لاحتمال التشطير
قوله : «(وكل دم إلخ)» قد مرّ ما فيه ، واحتمال العمل بالتعريف
قوله : «(ولو رأت ثلاثة إلخ)» الحكم بكون ما بينهما حيضا مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضا لعدم تحقق أقل الطهر ، (ولكن الحكم) بكون الطرف الثاني حيضا خصوصا مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائدا على العادة (غير ظاهر الوجه) الا ان يكون إجماعا ، وقد نقل انه على مذهب من لم يشترط التتالي يكون النقاء طهرا والحيض هو الطرفان فقط ، وذلك غير واضح
قوله : «(ويجب عليها الاستبراء إلخ)» الظاهر ان الغرض حصول العلم أو الظن الغالب بالنقاء حتى تغتسل ، ثم ان الظاهر هو جواز الاستظهار وانه رخصة مع احتمال الوجوب ، ولها الصبر إلى العشرة كما يدل عليه بعض الروايات (١) ،
واما قضاء الصوم فلعدم الصحّة ، وعدم قضاء الصلاة لعدم وجوبها
قوله : «(والمبتدأة إلخ)» يفهم منه وجوب الصبر عليها إلى العشرة وذلك لعدم الأيام لها ، وكذا المضطربة ولا يبعد لهما ذلك في المرتبة الثانية على التخيير ، والاولى الصبر الى العاشر هنا مع إمكان الاحتياط بعد الأيام التي أخذها مع ظن
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١٣ من أبواب الحيض وباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة