.................................................................................................
______________________________________________________
فكتب : تقضى صومها ولا تقضى صلوتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك (١).
ودلالتها كما ترى ولذا توقف الشيخ في المبسوط في وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التي تركت الأغسال على ما نقله الشارح في شرح قوله : «(ولو أخلت بالأغسال)».
بل ظاهرها عدم الإلحاق والا وجب الكفارة أيضا ، مع أنها مشتملة على عدم قضاء الصلاة ، والظاهر انه خلاف ما ذهب إليه الأصحاب وقد مرّ هذا الخبر مع تأويله فتذكر وتأمل.
وكذا رأيت خبرا غير صحيح (في باب زيادات التهذيب في الحيض والاستحاضة يدل على) وجوب قضاء الصوم لمن ترك غسل الحيض بالليل (٢) فهو أيضا يدل على عدم اللحاق ، وان أراد باللحاق وجوب الغسل فقط فغير بعيد الدلالة وأيضا ادعى اخبارا صحيحة في ان أكثر النفاس عشرة ، وما رأيت وسيجيء ، ويمكن الحمل بوجه بعيد في الجملة ، وقد ادعى الشيخ أيضا وما نقله ما دل عليها إلا بالتأويل ، ونقل الشارح رحمه الله ما ذكره وليس تتبّعه مثل تتبع الناقص ، والغرض إظهار الحال والحث على التفتيش لعلك تجد فتنبّه.
ثم ان الظاهر تعقيب الصلاة بالوضوء كالغسل الا انه يمكن ان لا يضر بعض الأمور المتعلقة بالصلاة مثل الستر وتحصيل القبلة ، ولكن الوجوب لا يفهم وان كان ظاهر الأمر في الغسل بالتعجيل والتأخير يفيده في الجملة.
وأيضا ان تجويزهم تقديم الغسل للفجر عليه للتهجد لعله لدليل خاص أو مجرد صدق القول انه اغتسل للفجر ، ولكنه بعيد مع وجود الدم كثيرا ، بل وعلى قولهم مع عدمه أيضا حتى ـ يجب الا ان ينوي الوجوب مع شغل ذمته أو يكون
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ومتن الحديث هكذا ـ : عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم.