ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما مجمع القدم وأصل الساق
______________________________________________________
والبحث في مسح الرجلين كالرأس مع زيادة ، هي ان بعض الاخبار دال على وجوب استيعاب ظهر القدم بالكف كلّه وصرح المصنف به في المختلف ، بل هو ظاهر الآية أيضا ، إذ المتبادر منها الاستيعاب من الأصابع إلى الكعب وهو حسنة أبي العلاء الآتية
ومثل صحيحة أحمد البزنطي عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن المسح على القد مين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحهما الى الكعبين الى ظهر (ظاهر ـ خ ل) القدم فقلت : جعلت فداك لو ان رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال : لا إلّا ، أولا يكفه ، (١) على اختلاف النسخ.
ولا يخفى المبالغة المفهومة من هذا الخبر حيث فهم الاستيعاب أولا من قوله : فمسحهما ، ثم من النهي الصريح بقوله : (لا) ثم من الحصر ، وما ذكره في الذكرى (٢) وقال : في المعتبر : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفى المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة وهو إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام انتهى فكان القول به جيدا ، والاحتياط معلوم.
وأيضا يفهم استيعاب جميع الأصابع بالمسح من رواية عبد الا على قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه (٣) فافهم.
والظاهر انه لا ينافيه التبعض المفهوم من قوله : (بشيء من قدميك) (٤) لان كل الظهر بعض الرجل وشيء منه ، فيحمل على هذا المقدار للنهى عن الأقل في هذا
__________________
(١) في الاستبصار في باب المسح من الرأس والرجلين هكذا ، قال بإصبعين من أصابعه : إلا يكفيه؟ فقال : لا يكفيه (الا يكفيه ـ خ ل) وأورد الحديث في ئل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب الوضوء
(٢) في الذكرى (بعد نقل رواية زرارة وبكير : وقال في المعتبر لا يجب إلخ ما نقله الشارح قده
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ٥ من أبواب الوضوء
(٤) ئل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب الوضوء