ولو خيف تناثر جلده تيمم.
ويستحب وضعه على ساجة مستقبل القبلة تحت الظلال ووقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الأوليين إلا الحامل ، والذكر ، وصب الماء إلى حفيرة ، وتليين أصابعه برفق ،
______________________________________________________
ولا يدل عليه (هو احد الطهورين) (١) ، (وان الصعيد يكفى عشر سنين) مع ان السقوط محتمل حينئذ أيضا لظهور التساوي من ظاهر الاخبار ، ولكن لما كان الوجوب معلوما فالسقوط بمثله مشكل مع انه مناف للاحتياط والاستحباب.
قوله : «ولو خيف إلخ» نقل الإجماع على فعل التيمم للمحترق وبعض الاخبار أيضا يدل عليه بخصوصه (٢) وان لم يكن صحيحا لكن يؤيد (مؤيد ـ خ ل) بالشهرة والعمومات في التيمم مع عدم ظهور الخلاف ولا سبيل الى الدفن من غير تيمم.
ثم انه يحتمل اجزاء التيمم الواحد ، للأصل ، ولصدق التيمم الموجود في الخبر ، ولان الظاهر من إيجاب السدر والكافور أن للخصوصية دخلا ، ولهذا ما ثبت بدله القراح كما مرّ ، وأيضا ثبوت بدليته عن كل غسل غير ثابت ، والاحتياط واضح.
قوله : «ويستحب وضعه على ساجة إلخ» أما استحباب وضعه على ساجة فقد نقل فيه الإجماع.
و (اما). استحباب الاتجاه فقد مرّ ، واختار المصنف في المنتهى الوجوب ومختاره هنا اولى لما مرّ.
واستحبابه تحت الظلال نقل فيه الإجماع والاخبار (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب التيمم وأورد الذي بعده في باب ١٤ حديث ١٢ منها.
(٢) ئل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت ، عن زيد بن على ، عن آبائه ، عن على عليهم السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا ، وان يصلى عليه ، وحديث ٣ عنه عن آبائه عن على عليهم السلام قال : ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال : يمموه.
(٣) ئل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب غسل الميّت ، عن على بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الميّت هل يغسّل في الفضاء؟ قال لا بأس وان ستر بستر فهو أحب الى ونحوه حديث ٢.