ويجوز منكوسا كالرأس ، ولا يجوز على حائل كخف وغيره اختيارا ويجوز للتقيّة والضرورة ، ولو غسل مختارا بطل وضوئه ، ويجب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء ،
______________________________________________________
اعترافه بوجوده عند بعض أهل اللغة والعامة (غير جيد) وكأنه أخذ من التهذيب ، بل من منتهى المصنف أيضا لأنهما قالا فيهما مثل قول الذكرى ، وحاصلهما (ان القول) بوجوب المسح وبعدم استيعابه مع تفسير الكعب بما قال به المصنف (مما) لم يقل به احد ، وجواب ذلك ظاهر ، والاحتياط معه وان لم يكن دليلا (دليله ـ خ ل) قويا لاحتمال كون العظم الناتي أيضا مفصلا (أو) ان التفسير (١) من كلام الراوي ، وما رآى رجله عليه السلام ووضع يده عليه جيدا (أو) اشتبه عليه.
والذي أظن ان المراد بالكعب هنا المفصل قاله في القاموس وان كان غيره أيضا موجودا فيه وان مقصود المصنف ان المسح يجب الى المفصل المقابل لظهر القدم ، لا الى العظمين للرواية بوجوب المسح (الى هنا) سواء كان الكعب ذلك المفصل حقيقة ، أو يكون باعتبار المجاورة والمحاذاة.
(واما) باعتبار الناشز فوق القدم ، أو على جانبيها ، أو لكون الوجوب من باب المقدمة لعدم ظهور محلّ انتهاء النابت في ظهر القدم (فلا يرد) عليه خلاف الإجماع بهذا الاعتبار أيضا ، والله أعلم ،
وبالجملة الاحتياط يقتضي استيعاب ظهر القدم من الأصابع إلى العظمين ، والعجب ان المصنف في المنتهى عبّر عن الكعب بالعظم الناتي على ظهر القدم كما هو مراد الأصحاب ثم فسّره بالمفصل الذي هو مراده (٢)
قوله : «(ويجوز منكوسا إلخ)» لا ينبغي النزاع في جواز المسح مطلقا منكوسا لظاهر الآية والاخبار ، والأصل ، وعدم دليل على الوجوب مقبلا مع وجود
__________________
(١) من قوله (ع) في رواية زرارة وبكير يعنى المفصل دون عظم الساق
(٢) قال في المنتهى ص ٦٤ : مسئلة ذهب علمائنا الى ان الكعبين هما العظمان الناتيان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك (الى ان قال) فروع الأول قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصل له في معنى الكعب والضابط فيه ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) قال : أصلحك الله فأين الكعبان قال : هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق انتهى