.................................................................................................
______________________________________________________
للضرورة والحرج والسهلة.
ويدل عليه أيضا عدم الأمر بجمعة بعده ثم الوضوء والغسل به على تقدير الاحتياج الا ان يقال : بخروجه عن الطهورية دون الطهارة ، ولكن لا فرق بين خروجه عن الطهورية أو الطهارة ولهذا لم يظهر القائل به.
وأيضا الظاهر عدم وجوب الاجتناب عما بقي من أثره في المغسول من البدن والثياب والظروف بعد انفصال ما هو المتعارف وذلك كاليقين ، ولا يحتاج الى التيبيس (١) بالكليّة ، ولهذا ما ورد في الشرع ما يدل عليه ، وما قال به أحد فتأمل واحتط مهما أمكن ، فإن المسئلة من المشكلات ولهذا ما يفهم (من ـ خ) فتوى الشارح وصارت الأقوال كثيرة.
واما استثناء ماء الاستنجاء منه فدليله في التهذيب حسنة الأحول وحسنة محمد بن النعمان (في الفقيه أظنهما واحدا) وهو محمد بن على بن النعمان أبو جعفر الأحول الثقة الملقب بالمؤمن الطاق لعدم ذكره في الرجال الا هذا ونقل هذا الخبر في التهذيب عنه صحيحا ظاهرا أيضا ، ولأن في الرجال ان طريق الفقيه الى محمد بن على بن النعمان حسن ، والمذكور في آخر كتابه في ذكره الاسناد هو محمد بن النعمان ، فحذف الأب ونسب الى الجدّ وأمثاله كثيرة.
وصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، والأول ليس بظاهر في الطهارة لقوله عليه السلام لا بأس به (٢) (اى بوقوع الثوب على الماء الذي استنجى به) فيحتمل العفو.
وظاهر الثاني الطهارة حيث قال عبد الكريم المذكور : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟
قال : لا (٣).
ولو كان نجسا لنجّسه ولكن يكون معفوا (قيل) لا فرق بينهما هنا لان العفو من كل الوجه (وقيل) تظهر الفائدة في الاستعمال مرّة أخرى في الحدث
__________________
(١) من اليبس اى التجفيف.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.