.................................................................................................
______________________________________________________
النجاسة كما نقل عن السيد والشافعي ، واستحسنه المصنف في المنتهى ، إذ يبعد ذلك لأنه لم يتم في جميع المتنجس كما في الظروف والأبواب (١) المبسوطة كما بيّنه في الذكرى ، مع ان الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة القليل الوارد عندهم أيضا ، ولهذا ما فرقوا في نجاسة القليل بالملاقاة بين الورود وعدمه ، وأيضا فيه أجزأ النجاسة كالمحل ولو في بعض الأوقات ولا يظهر القائل بالفرق ، وأيضا (تخصيص) ماء الاستنجاء بالإخراج وتعليله بأنه خرج واشتراط عدم وصوله إلى نجاسة خارجة (يدل) عليها.
(ولا) يعارض هذه الاحكام كلها بالأصل ، وعموم أدلة طهارة الماء وهو ظاهر فتأمل ، (ولا) بما قيل انه لو نجس لم يطهر المحل ، لأنا لا نسلم ذلك إذ يجوز تطهير النجس بشرط عدم كونه نجسا قبل التطهير وان نجس حينئذ كما قيل مثله في المستعمل في الكبرى بخروجه عن الطهورية.
وعندي لا استبعاد في قول الشارح : (لو صب الماء الطاهر على محل النجس يطهر المحل ويصير ذلك نجسا) وقال المصنف رحمه الله ينجس بعد الانفصال ، وهو أيضا غير مستبعد ، لأن النجاسة والطهارة تعبديان فيحتمل ان يحكم بالطهارة أو بالعفو للضرورة ما دام في المحل وليست تلك بعد الانفصال ، فيحكم بها أو به من كل وجه للمصلحة واستبعده الشارح جدا واختار نجاسة البئر ببدن الجنب الخالي عن النجاسة لأنه تعبدي.
وبالجملة ما ذكرناه ليس ببعيد للمصلحة ، فإن الأحكام تدور معها وليس بأبعد ممّا قالوا من طهارة الدلو ، والرشا ، ويد المستقي ، وحافة البئر ، والباقي بعد النزح مع تقاطر الماء النجس عليه من الدلو ، ووصول الدلو إليه أخيرا وقعرها بعد النزح ، وكذا طهارة بدن من يعمل الدبس وما وصل اليه من العصير بانقلاب الأصل دبسا وهو ظاهر ، وبالجملة الظاهر وجوب الاجتناب من المستعمل القليل في النجاسة وان كان كل الأدلة لا يخلو عن تأمل.
وإذا أخرج منها ما يمكن الإخراج عادة بقي المحل مع ما فيه طاهرا أو عفوا
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب (والأثواب).