.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله (ع) قال سئلته عن الجنب يحمل الركوة أو التور ويدخل إصبعه فيه؟ قال ان كانت يده قذرة فأهرقه (١) ـ وكذا صحيحة البزنطي (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم إذا شرب الكلب من الإناء اغسل الإناء (٣) وصحيحة البقباق ان الكلب رجس نجس لا يتوضأ بسؤره (٤) ـ وغيرها مما يدل على نجاسة القليل بالملاقاة.
ويعلم منها ان السبب هو ملاقاة النجاسة وقابليّة الانفعال للعلة والمائعية ، والصحيحتان الأولتان تدلان على النجاسة مطلقا سواء كان إدخال الإصبع للغسل أو غيره على الظاهر.
وأيضا (إيجاب) تعدد الغسل ، وإهراق الغسلة الأولى بالكليّة من الظروف ، ووجوب العصر فيما يجب العصر ، وعدم تطهير ما لا يخرج عنه الماء بالماء القليل ، بل بالكثير فقط (ممّا) يدل على نجاسة الغسالة فافهم وأيضا رواية العيص بن القاسم المروية في المنتهى قال سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال : ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه (٥) ـ وفي المتن والسند تأمل.
وأيضا قد ثبت نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة عند القائلين بها قال في المنتهى متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينيّة فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا (انتهى) والفرق بين الاستعمال في الغسل وغيره بعيد وان شرط في تطهير النجس بالقليل ورود الماء على
__________________
(١) ئل باب ٨ حديث ١١ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات والحديث منقول بالمعنى وكذا لحديث اللاحق فلاحظ الوسائل.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ١٤ من أبواب الماء المضاف ـ ولكن رواه عن الشهيد في الذكرى ثم قال وروى المحقق في المعتبر عن العيص بن القاسم مثله انتهى نقول : ورواه الشيخ أيضا في الخلاف بعد مسائل ولوغ الكلب وزاد : وان كان وضوئه للصلاة فلا يضره انتهى.