.................................................................................................
______________________________________________________
فإن كان عالما عامدا متمكنا من الصلاة طاهرا فالإعادة مطلقا ، ويدل عليه الإجماع المفهوم من المنتهى والأخبار (١) الكثيرة الصحيحة ، وان لم يكن متمكنا فصلى فلا اعادة مطلقا لكون الأمر للأجزاء ، ولبعض الاخبار كما سيجيء ، نعم الإعادة متعينة عند من يقول بالصلاة عريانا حينئذ مع إمكانه ، وسيجيء عدم التعيين والتخيير ، للجمع بين الأدلة أو تعيين الصلاة في الثوب.
وان كان جاهلا بالمسئلة (فقيل) حكمه حكم العامد ، وفيه تأمل إذ الإجماع فيه غير ظاهر والاخبار ليست بصريحة في ذلك ، والنهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل اليه فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف يكون منهيا ، ولما هو المشهور من الخبر الناس في سعة ما لم يعلموا (أو مما لم يعلموا) (٢) وما علم (٣) شرطيّة الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتى ينعدم بانعدامه ، مع ان الإعادة تحتاج الى دليل جديد.
الا ان يقال : انه وصل اليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور فهو بعقله مكلف بالتفحص والتحقيق والصلاة مع الطهارة ، وقالوا : شرط التكليف هو إمكان العلم فهو مقصّر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم ، فلو كان مثله معذورا للزم فساد عظيم في الدين فتأمل ، فإن هذه أيضا من المشكلات ولا يبعد الإعادة في الوقت من غير كلام فتأمل.
وان كان جاهلا بالنجاسة حتى فرغ فالظاهر عدم الإعادة مطلقا وهو مذهب جمع من الأصحاب مثل الشيخ في الاستبصار ، وموضع من النهاية ، والسيد ، وابن إدريس ، والشيخ المفيد ، والمصنف في المنتهى وهنا.
ودليله صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ذكر المنى فشدّده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤٤ و ٤٥ و ٤٧ من أبواب النجاسات.
(٢) جامع احاديث الشيعة باب ٨ من أبواب مقدمات العبادات حديث ٦.
(٣) نافية.