وغسل فرجه بالحرض والسدر ، ورأسه بالرغوة أوّلا ، وتكرار كل عضو ثلاثا.
وان يوضّأ وينشّفه (تنشيفه ـ خ ل) بثوب ، ويكره إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ،
______________________________________________________
و (اما) الوقوف على اليمين فكأنه لشرافته مع النهي عن الركوب فافهم.
ودليل غمز البطن في الأوليين دون الثالثة كأنه الإجماع والاخبار. (١)
ووجه استثناء الحامل ظاهر ويحتمل الخبر (٢).
والذكر لعموم استحبابه ، ويحتمل الخبر في خصوصه (٣).
ووجه صبّ الماء في الحفيرة خبر (٤) ، وينبغي كونها تجاه القبلة للخبر (٥).
واما تليين الأصابع كأنه للشهرة ويحتمل الخبر (٦).
ودليل استحباب غسل الفرج بالحرض والسدر ، والرأس بالرغوة وتكرار الغسل ثلثا هو الأخبار (٧) وللمبالغة في التطهير.
قوله : «(وان يوضأ وينشفه بثوب إلخ)» قال جماعة بوجوب الوضوء وليس دليلهم مجرد قول الصادق عليه السلام في كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (٨) حتى يدفعه الشارح بقوله : وهو معارض بعدة اخبار دلت على عدم
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب غسل الميت.
(٣) راجع الوسائل باب ٧ من أبواب غسل الميّت.
(٤) عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد عليه السلام : هل يجوزان يغسل الميّت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام ، يكون ذلك في بلاليع ـ الوسائل باب ٢٩ من أبواب غسل الميّت يعنى لا يصب ماء غسله في الكنيف ، بل يصبه في البالوعة.
(٥) يونس عنهم عليهم السلام قال : إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة إلخ الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.
وفي خبر الكاهلي حديث ٥ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميّت فقال : استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة إلخ ولاحظ باب ٥ من أبواب غسل الميّت أيضا.
(٦) في حديث الكاهلي السابق : ثم تليّن مفاصله.
(٧) راجع باب ٢ كيفيّة غسل الميّت من أبواب غسل الميّت.
(٨) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب غسل الجنابة.