.................................................................................................
______________________________________________________
الوضوء فضلا عن وجوبه ، ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل ان يكون واجبا ، بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، في غيره يجوز ولا يلزم منه الوجوب انتهى.
مع ان الظاهر من قوله عليه السلام ، وجوب الوضوء مع سائر الأغسال إلا غسل الجنابة أو الاستحباب لا الجواز فإنه بعيد ، على انه استدل على وجوب الوضوء في سائر الأغسال به وقد (١) أشرنا الى عدم دلالته عليه هناك (بل دليلهم) اخبار بخصوصها مثل صحيحة حريز ثم يوضأ إلخ ، وليس المعارض الا بعض الاخبار الخالية عن ذكر الوضوء في بيان غسل الميّت عنه (٢) ، ولا يصلح للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء في نص أخر بالخصوص ، وكذا استدلال المصنف بخبر غير صحيح دال على انه مثل غسل الجنابة (٣) ، ولا وضوء فيه فكذلك هنا ، مع قولهم بوجوب الوضوء في غسل الحائض مع وجود أخبار صحيحة في كونه مثل غسل الجنابة ، على انه لو تم لدل على عدم استحبابه أيضا ، لأن الذي يدل على الوضوء خاصّ فيخصّص غيره ببيان الكيفيّة ، لكن الحمل على الاستحباب كما هو الظاهر من الاستبصار ـ غير بعيد لعدم صراحة صحيحة حريز في الوجوب (وخلو) اخبار بيان أغسال الميّت عن ذكر الوضوء وقت التعليم (يدل) على عدم الوجوب في الجملة ، إذا الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع قلّة القائل به ، وتأييده بما في اخبار كثيرة مشتملة على (اى وضوء اطهر من الغسل) (٤) والأدلة التي مرت في عدم وجوب الوضوء في شيء من الأغسال.
واما استحباب تنشيفه بثوب فمفهوم من الاخبار (٥).
وكذا كراهيّة إقعاده ، وما ورد في فعله حمل على التقيّة (٦).
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب غسل الميّت دلالة ومعارضة.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٢ في أبواب غسل الميّت.
(٣) ولاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب غسل الميّت.
(٤) الوسائل باب ٣٣ من أبواب غسل الجنابة.
(٥) ففي صحيح الحلبي عن ابى عبد الله (ع) (في حديث) حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جفته ـ وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام (في حديث طويل) واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ثم تنشفه بثوب طاهر ـ الوسائل باب ٢ حديث ٢ و ٣ من أبواب غسل الميّت.
(٦) في خبر الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله (ع) قال : سألته عن غسل الميّت فقال : أقعده واغمز بطنه