.................................................................................................
______________________________________________________
واما قص الأظفار وترجيل شعره وهو تسريحه ، وانه لو فعل دفن ما ينفصل من الشعر والظفر بعد الغسل معه (فقيل) بالتحريم (١) والوجوب ، بل نقل على الأول ، الإجماع عن الشيخ ، وهو غير واضح ، والمصنف اختار في المنتهى أيضا الكراهيّة ، وقال لا فرق بين ان يكون الأظفار طويلة أو قصيرة ، وان يكون تحته وسخ أولا في كراهة القص وصرّح بتحريم حلق رأسه من غير ذكر الدليل ، وليس بواضح مع وضوح الأصل وفي بعض الاخبار ، التصريح بكراهة قصّ الظفر والشعر وحلق العانة ونتف الإبط (٢) وليس بصحيح ، فالكراهة غير بعيدة.
ولعل دليل المحّرم والموجب حسنة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله قال : لا يمس عن الميّت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه (٣) ـ فالحمل على الاستحباب للإرسال وعدم الصحّة ، والأصل ، والجمع غير بعيد ، ولكن الاحتياط واضح ، والنهي موجود في الخبر.
(والاستدلال) على الثاني بأنه جزء الميّت وتعلق به الغسل والدفن فيجبان فيه كباقي الأجزاء كما قاله المصنف في المنتهى مؤيدا بخبر عبد الرحمن (٤) (غير تام) والظاهر ان الخبر غير صحيح ، والاستحباب محتمل.
وكذا (دعوى) انه لا بد من إخراج الوسخ تحت الأظفار (فغير واضح) أيضا مع انه متروك في الاخبار ، بل ولا يتخلّل أظفاره (٥) الموجود فيها يدل على العدم ، فكأنه يتخيّل من جهة مانعيّة جريان الماء كما يقولون ذلك في وضوء الحيّ وغسله أيضا ، وذلك غير ظاهر ، إذ قد يكون بلّه يكفي ، في وصول الماء تحته ، وعدم ذكر مثله في الاخبار مطلقا مع شفقتهم عليهم السلام بالناس ، مع عدم خلوّ الناس عنه خصوصا العوام والذي له شغل ، والشريعة السهلة تناسب
__________________
غمزا رفيقا الحديث قال الشيخ قوله : أقعده موافق للعامة ولسنا نعمل عليه والوجه التقية انتهى الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب غسل الميّت.
(١) اى تحريم القص إلخ ، وعلى تقدير القص وجوب دفنه.
(٢) راجع الوسائل باب ١١ من أبواب غسل الميّت.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.
(٤) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (ظفره) قال : لا يمس منه شيء اغسله وادفنه الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.
(٥) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٥ من أبواب غسل الميّت.