.................................................................................................
______________________________________________________
من القول به للمتوسطة.
فالقول بغسل واحد لها (١) أقرب من القول بوجوبه للمتوسطة ، ولا شك في شمولها. لها فلا بد من التأويل ليخرج ، وذلك ليس بأقرب مما قلناه فتأمل ، وعدم ، تعيين المحل للغسل مع ارادة التعيين من غير نصب دليل ، وهذا مؤيد التأويل الذي قلناه حيث لا محل لها معينا ، وبالجملة الغرض تحصيل المرجح فلا ينبغي التكلف في دفع الأمور المذكورة.
واما خبر الصحاف (٢) فمشتمل على ما لم يقل به احد من الأصحاب ، مثل وجود دم لا يكون حيضا ولا من الرحم في الحامل بعد ما يمضى عشرون يوما من عادته ، وانها تتوضأ مهما كان ، وتصلى ، وعدم وجوب غسل الفرج لكل صلاة ، وكذا تغيير القطنة والخرقة ، والاعتبار في الدم بالسيلان من خلف الكرسف ، وانه ما لم يطرح ، ما يكون عليها الا الوضوء ، وانه لا غسل عليها مع عدم السيلان أصلا بل الوضوء فقط وغير ذلك.
ومع ذلك يمكن حمل عدم وجوب الغسل مع عدم السيلان على القليلة فقط فان الوصول إلى الخرقة معتبر في المتوسطة أيضا فليس ببعيد إطلاق السيلان عليه سيما على التغليب للضرورة.
وبالجملة يمكن الجمع بين الاخبار في الجملة وانه حسن ولم يبق شيء الا بعض ما في رواية حسين بن نعيم الصحاف الذي ما ذكره الأصحاب فلو ثبت صحتها تأول إن أمكن والا يطرح هذا ما فهمته ، فانا معذور.
واعلم ان الذي فهمته ممّا تقدم ، احتمال اعتبار الدم حال الصلاة ، ومطلقا أحوط ، والجمع بين الصلوتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن ابى عقيل ، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله الأصحاب وان كان غير مفهوم من هذه الأخبار ، لدعوى الإجماع في المنتهى على جواز التفريق ، ولصحيح يونس بن يعقوب : الغسل في وقت كل صلاة (٣) ،
__________________
(١) يعنى للاستحاضة القليلة.
(٢) ئل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب الحيض وباب ١ حديث ٧ من أبواب الاستحاضة.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب الاستحاضة ، متن الحديث هكذا ، يونس بن يعقوب قال : قلت