وأقل من ثلثة أيام متوالية والزائد عن أكثره وأكثر النفاس (ليس بحيض) ، وتيأس غير القرشيّة والنبطيّة ببلوغ خمسين وإحداهما بستين ، واقله ثلثة أيام متواليات وأكثره عشرة ، وهي أقل الطهر ، وما بينهما بحسب العادة ، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.
______________________________________________________
واما الحكم بان الخارج أقل من الثلثة المتوالية ليس بحيض كما هو مذهب الأكثر فلا يخلو عن إشكال لأن الروايات (١) خالية عن التتالي وعدمه ، مع وجود خبر دال على عدم التتالي (٢) فهي ظاهرة في العدم ، كما إذا نذر صوم ثلثة أيام ، فإنه لا يجب التتالي نعم لا بد من كونه في جملة العشرة لإجماعهم فيه ، (فرد مذهب) من هو قائل بعدم اشتراط التتالي بمجرد عدم صحة خبره مع انه صحيح في باب زيادات التهذيب وفي الكافي ، وبان الصلاة في الذمة يقينا فلا يسقط الا باليقين (محل التأمل) فإن ظاهر الاخبار دليل مسقط للصلاة وعدم اشتراط التتالي ، والاحتياط لا يترك
واما كون الخارج بعد اليأس وبعد أكثر الحيض والنفاس ليس بحيض فظاهر ، والدليل عليه الإجماع ونحوه
واما كون الخارج عن الأيمن ليس بحيض فغير ظاهر وقد أشير اليه (٣)
واما ما يدل على ما يتحقق به الياس فليس إلا أخبار ثلثة على ما رأيته (٤) (أحدها) مرسل والطريق غير صحيح مضمونه ان حد الياس خمسون ، وقال في الكافي عقيب هذا الخبر : (وروى ستون) وما نقله (والأخرى) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة) ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : حدّ التي يئست من الحيض
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١٠ من أبواب الحيض
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في حديث فإذا رأت الدم المرأة في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلثة أيام فهي حائض ، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتّى يتم لها ثلثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض الحديث
(٣) راجع الوسائل باب ١٦ والمستدرك باب ١٤ من أبواب الحيض
(٤) لاحظ الوسائل باب ٣١ من أبواب الحيض