والمطلق ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد والمضاف بخلافه وهما في الأصل طاهران فان لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة.
(الأول) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالمرق وهو ينجّس بكلّ ما يقع فيه من النّجاسة قليلا أو كثيرا.
______________________________________________________
تعيين الماء في إزالة البول (١) والظاهر عدم القائل بالفرق.
وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل (ثم يغسل أوّلا بالتراب ثم بالماء مرّتين) (٢).
وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف الا عمومات الغسل والتطهير وهو مشترك ، وهو في محلّ المنع ومقيد بالمطلق (٣) المتبادر لما مرّ ، ولنقل الإجماع متقدما ومتأخرا.
قوله : «(وهو ينجس إلخ)» نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة ممّا نقل فيه في المنتهى وغيره ، الإجماع ، وأيضا ممّا يدل عليه ، ان الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي.
وكذا مفهوم الرواية عدم القرب الى السمن الواقع فيه الفأرة ان كان مائعا (٤).
وأيضا ، الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المائع وما علم به حد شرعا وأيضا أدلة ما يلاقي النجس ، ينجسه مع الرطوبة (٥) فتأمل.
__________________
(١) راجع ئل باب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة وباب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النجاسات.
(٢) عن ابى العباس ، عن ابى عبد الله عليه السلام انه سأله عن الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرّة بالماء ـ ئل باب ١ حديث ٤ من أبواب الأسئار وباب ٧٠ من أبواب النجاسات ، وليس فيه لفظة (مرّتين).
(٣) يعنى بالماء المطلق ، المتبادر من أدلة الغسل.
(٤) لاحظ الوسائل باب ٥ من أبواب الماء المضاف.
(٥) لاحظ الوسائل باب ٢٦ من أبواب النجاسات.