والتيمم يجب للصّلوة ، والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين ، والندب لما عداه ، وقد تجب الثلثة بالنذر وشبهه.
______________________________________________________
أوان ليس حين الاجتماع أسباب بل يصير شيئا واحدا ، فان الظاهر ان المقصود من غسل الجمعة مثلا غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق في ضمن الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره ، أو الندب بنيّة غسل يوم الجمعة وغيره من التوبة والزيارة
كما يقال : ان صوم أيام البيض مستحب مثلا (مطلقا ـ خ ل) وله ثواب كذا وكذا ، ولا شك انه يحصل ذلك للإنسان بصوم ذلك اليوم على اى وجه كان سواء علم كونها أيام البيض أو لا وصامها على ذلك الوجه أو لا ، بل ان قضى فيه صوما واجبا أو قضى الأيام البيض الماضية فيها يحصل له ثواب الأيام البيض ، الأداء والمندوب ، والقضاء والواجب
ومثله حصول ثواب تحيّة المسجد بصلاة الفريضة اليوميّة أو النافلة ، وفعل الراتبة على طريق صلاة جعفر مثلا ، وجعل النافلة الراتبة بين الأذان والإقامة ، وكل ذلك مصرّح في كلامهم رحمهم الله ، وبعضها صريح في الروايات (١) وبعض آخر مفهوم منها.
ومع ذلك ينبغي الاحتياط التام ، فإن الطريق صعب ، وظني لا ينبغي من جوعي فكيف جوع غيري ، فكذا في جميع الأبواب مهما أمكن سيّما في هذا الزمان
والظاهر ان تجويز التداخل رخصة ، فلا ينافي التعدد بالاحتياط وان (القائل) بالبعض لما مرّ من الاخبار كما يفهم من كلام المصنف في النهاية والمنتهى ، (يلزمه) القول به مطلقا كما مرّ (٢)
قوله : «(والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين إلخ)» كان الاولى
__________________
(١) كاحتساب صلاة جعفر ، من النوافل فراجع الوسائل باب ٥ من أبواب صلاة جعفر بن أبى طالب ففي رواية ذريح عن أبي عبد الله ع (في حديث) وان شئت جعلتها من نوافلك وان شئت جعلتها من قضاء صلاة ، وفي رواية أبي بصير عن ابى جعفر عليه السلام (في حديث) وان شئت حسبتها من نوافل الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار
(٢) من عدم القول بالفصل