ويستحب تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، وتغطية الرأس ، والاستبراء ، والدعاء دخولا وخروجا ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه ، والجمع بين الماء والأحجار
ويكره الجلوس في المشارع والشوارع ، وفيء النزال ، وتحت الشجرة المثمرة ، ومواضع اللعن ،
______________________________________________________
واعلم ان الرواية (١) التي نقلت هنا في سبب نزول الآية ، الدالة على الإزالة بالماء دالة على ان اصابة الحق حسن وصواب وان لم يكن عن علم ، فعدم صحة صلاة من لم يأخذ كما وصفوه ، مع صلوته كما وصفوها غير ظاهر (٢) ، بل يمكن صحتها ، وأمثالها كثيرة سيما في اخبار الحج فتفطن ، الا ان يقال : انه في وقت الصلاة كان مأمورا بالأخذ فيبطل ، ولكن المتأخرين لم يقولوا بمثله لعدم النهي عن الضد الخاص عندهم (٣) ، نعم نقول به لو فرض الأمر المضيق في ذلك الوقت مع الشعور فالجاهل والغافل خارجان عن النهي فافهم ، فيه دقيقة تنفع في كثير من المسائل قوله : «(ويستحب إلخ)» (١) دليل الكل ، الاخبار (٤) وان لم تكن صحيحة.
قوله : «(وتحت الشجرة المثمرة إلخ)» المتبادر منه هنا وقت الثمرة ولو قلنا ان صدق المشتق لا يقتضي البقاء الا انه يقتضي الاتصاف في الجملة فلا يتم الاستدلال بان صدق المشتق لا يقتضي البقاء ، على ان المراد ما من شانه وان لم يثمر ، والأصل يعضده ، وكذا التعليل المنقول في الفقيه عن الباقر عليه السلام بأن الملائكة يحفظون الثمرة عند وجودها عن السباع والهوام (٥) ـ ووجود التقييد في
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة
(٢) يعني لا يشترط في صحّة الصلاة تعلم مسائلها بل يكفى مطابقتها للواقع
(٣) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة يعنى لعدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص
(٤) الوسائل باب ١٤ و ١١ و ٥ و ١٥ و ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ولم نعثر على نص خاص على الحكم الأول ، نعم ذكره في الفقيه والمقنعة وتبعهما المتأخرون
(٥) لم يودع هذا الحديث في الوسائل ومتنه في الفقيه (في باب ارتياد المكان للحدث) هكذا : أو لعلة في ذلك ما قاله أبو جعفر الباقر عليه السلام : ان لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة الا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها ، وما كان منها ، ولو لا ان معها من يمنعها (يحفظها ـ خ ل) لأكلتها السباع وهوّام الأرض إذا كانت فيها (ثمرها ـ ج ل) انتهى