.................................................................................................
______________________________________________________
التنجيس ، وليس كذلك الا ان يكون إجماعيا ،
وأيضا الظاهر اجزاء دون الثلثة إذا نقّى ما ثمة لان الظاهران الغرض ازالة ذلك ولهذا يطهر بالمغصوب وما نهى عن استعماله ،
ولما روى ابن المغيرة في الحسن في الكافي (لإبراهيم) ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : قلت له هل للاستنجاء؟ حدّ قال : لا (حتى ـ خ يب) ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها (١).
وكذا ما في صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان الحسين بن على عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ـ (٢) المذكورة في التهذيب (في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة) (وكذا) ما تقدم من قوله (كان يستنجى ـ إلخ) (٣) (وما) في صحيحة جميل بن درّاج ـ المتقدمة ، (٤) ودلالتها على المطلوب ظاهرة ، والأولى أوضح
(وكذا) على عدم اعتبار الرائحة مطلقا مع المشقّة وبدونها ، ومع الماء والمسح ، (وكذا) على اجزاء ذي الجهات الثلاث وتوزيع الماسح على المحل ، ولما مر أيضا (فشبهة) كون شيء واحد ثلثة أشياء محال (مندفعة) بما مر مع وجود ثلاث مسحات في بعض الروايات (٥)
على ان الشبهة إنما نشأت عما روى في الصحيح ، عن ابى جعفر عليه السلام ، بذلك جرت السنة (٦) أي بثلثة أحجار ، صرّح به الشارح وهو ليس بصريح في الوجوب ، بل في الاستحباب فالحمل عليه حسن
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ٦ وباب ١٣ حديث ١ من أبواب أحكام الخلوة وباب ٢٥ حديث ٢ من أبواب النجاسات ولفظة حتى موجودة في التهذيب دون الكافي مع ان التهذيب نقله عن الكافي
(٢) الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من أبواب أحكام الخلوة
(٣) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة (ع)
(٤) الوسائل باب ٣٤ حديث ٤ من أبواب أحكام الخلوة
(٥) لم نعثر في الاخبار على لفظة (ثلاث مسحات) نعم قد ورد في موقوفة زرارة لفظة (مرّات) قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق ـ بناء على ارادة ثلاث مرات بقرينة ذكرها في صدر الحديث ـ الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة
(٦) الوسائل باب ٣٠ حديث ٤ من أحكام الخلوة مرفوعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء