.................................................................................................
______________________________________________________
وفرقهم) بين استعمال الحجر والماء بأنه في الأول يكفي إزالة العين ، وفي الثاني لا بد من ازالة العين والأثر مع تفسير هم الأثر بالأجزاء الصغار التي لا يزيلها الا الماء ، (يدل) على عدم طهارة المحل لبقاء الأثر فيلزم تنجيس البدن والثوب على تقدير وصول الرطوبة اليه ، وكونها معفوة أو طاهرة حين الحجر وعدمهما حين الماء بعيد ،
فالظّاهر أن المراد بالأثر هو الرائحة ويكون إزالتها مستحبة مع عدم بقاء الأصل وكسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة كما هو مذهب بعض الحكماء والمتكلمين ، وواجبة معه كما في غيره من النجاسة (أو) انه كناية عن إزالتها بالكليّة والمبالغة في رفعها كما قالوا في استعمال الحجر حتى ينقى مع ان الأثر ما رأيناه في الاخبار ، بل في كلام بعض الأصحاب ولا يلزمنا تفسيره بحيث يجيء الإشكال في المسئلة لانه لا يمكن القول بتطهير المحل مع بقائها ـ مع انه قال في الخبر (حتى ينقى ما ثمة) (١)
فإذا استعمله بحيث يبالغ ولا يرى له أثر في الحجر يحكم بطهارته ، لعدم العلم بغيره من العين والأثر إلا مع العلم بوجود الأثر الذي هو عين النجاسة ،
ولكن إذا أمكن العلم بوجود شيء ولم يمكن ازالته بالحجر تعين الماء ، (فالقول) بأنه طاهر أو عفو مطلقا ، مع انه يمكن حينئذ إزالته بالماء لوجوده فيتفاوت الحال باختياره الحجر أو الماء ، (بعيد) وليس لنا ضرورة إلى ارتكابه لإمكان إيجاب الماء حينئذ
ثم الظاهر اشتراط طهارة الماسح وكونه بحيث يقلع النجاسة فقط فلو استعمل النجس مطلقا وصار المحل بسببه نجسا يتعين الماء والا فلا على الظاهر.
واما الجفاف فالظاهر انه غير شرط لعموم الاخبار ، وكونه ينجس بالملاقاة ليس بدليل والا لم يطهر بالحجر أصلا بل لا يطهر شيء بالقليل الا مع القول بعدم
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ٦ من أبواب أحكام الخلوة ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : قلت له للاستنجاء حدّ؟ قال : لا ، ينقى ما ثمة الحديث